@ 28 @ ذلك ، بل هذا الإلزام وارد في سائر المبيعات ، فإنا إذ أخذنا أرش ثوب بيع بعشرة دراهم درهماً مثلاً ، كان على مقتضى قوله قد بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ، مع أحدهما من غير جنسهما ، فكان ينبغي أن لا يجوز ذلك ، والظاهر أن الإجماع على خلافه . .
إذا تحققت هذا فشرط الخرقي رحمه اللَّه للتخيير المتقدم أن يكون المردود بصرف يومه أي يوم الصرف ، فلو نقصت قيمته عن يوم الصرف كأن كان الدينار بعشرة ، فصار بتسعة زال التخيير وتعين الأرش ، كذا فهم عنه ابن عقيل ، وأبو محمد ، وهو ظاهر كلام أحمد على ما قال أبو محمد ، وقطع به السامري ، حذاراً من أن يرد المبيع مع تعيبه في يده ، والصحيح عند أبي محمد أن التخيير بحاله ، بناء على أن تغير السعر ليس بعيب ، بدليل عدم ضمانه في الغصب ، ثم لو سلم أنه عيب فظاهر المذهب وهو الذي قاله الخرقي كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى أن تعيب المبيع عند المشتري لا يمنع الرد ، انتهى . هذا شرح أبي محمد أو نحوه ، بناء على أحد نسخ الخرقي ، ولفظها : فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، وليس فيها ذكر الأرش ، إلا أنه جعل الشرط راجعاً للرد ، ويلزم على قوله أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، التقدير : له الخيار بين أن يرد إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، أو يقبل ، والظاهر جعل الشرط راجعاً للتخيير كما تقدم ، حذاراً من تقديم وتأخير الأصل عدمه ، انتهى . ثم على هذه النسخة قد عطف على اشتراط كون المردود بصرف يومه ، كون العيب من جنس المعقود عليه ، فثبوت الخيار مشروط بشرطين ، كون المردود على صرف يومه ، وكون عيبه من جنسه ، فلو كان عيبه من غير جنسه زال التخيير ، وأما الحكم فيأتي ، وهو أن الصرف يكون فاسداً . .
وفي بعض النسخ وعليها شرح ابن الزاغوني : فله الخيار بين أن يرد ، أو يأخذ قدر ما نقص بالعيب ، وهذه واضحة ، وفي أخرى : له الخيار بين أن يرد أو يقبل ، إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه ، أو يأخذ أرش ما نقص بالعيب ، وعلى هذه النسخة يكون في الكلام أيضاً تقديم وتأخير ، أي له الخيار بين أن يرد بشرط كذا وكذا ، وبين أن يقبل ويأخذ الأرش ، ويكون ( أو ) بمعنى الواو . .
وأما على النسخة التي كتبناها فالظاهر رجوع الشرط إلى الأرش ، أي : له الخيار بين أن يرد أو يقبل ويأخذ الأرش ، بشرط كونه على حساب يوم اصطرفا [ لا على أزيد منه ، كما إذا كان الدينار يوم اصطرفا ] بعشرة ، فصار باثني عشر ، ولا على أنقص ، كما إذا صار بثمانية ، وما ذاك إلا أن الثمن ينقسم على المثمن يوم العقد ، فالفائت بالعيب فات على حساب يوم العقد ، وهذا فرع من مسألة تقويم المبيع المعيب ، وقد صرحوا