@ 12 @ في الاستنجاء ونحو ليس بمطهر على المشهور ، ويكون ذلك مأخوذاً من كلام الخرقي وظاهر كلامه . . .
( المسألة الثانية ) أن الطهارة لا تصح بماء نجس لتقييده الماء بالطاهر ، وهو واضح . .
( المسألة الثالثة ) أن الطهارة لا تصح بغير الماء المطلق ، فلا تصح بماء مضاف إضافة لازمة ، ويأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في المسألة الآتية بعد ، والله أعلم . .
قال : وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره ، وكان يسيراً فلم يوجد له طعم ، ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضة به . .
ش : ما سقط في الماء مما ذكره من الباقلاء ، والزعفران ، والورد ، والحمص ، أو غيره من الطاهرات كالعصفر ، والملح الجبلي ، وورق الشجر إذا وضع فيه قصداً ، ونحو ذلك ، وكان الواقع يسيراً ، فلم يوجد للواقع في الماء طعم ، ولا لون ، ولا رائحة ، حتى أنه بسبب ذلك يضاف الماء إليه ، فيقال : ماء زعفران ، ونحو ذلك ، فهو باق على إطلاقه فيتوضأ به ، لدخوله تحت قوله تعالى : 19 ( { فلم تجدوا ماءً فتيمموا } ) ونحو ذلك . .
8 وقد ثبت أن النبي اغتسل هو وزوجته من جفنة فيها أثر عجين . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه متى وجد للواقع لون ، أو طعم أو رائحة كثيرة ، بحيث صار الماء يضاف إليه ، زالت طهوريته ، ومنع التوضؤ به ، وهو إحدى الروايات ، اختارها أكثر الأصحاب لخروجه عن الماء المطلق ، فلم يتناوله قوله تعالى : 19 ( { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ) ودليل ذلك لو وكله أن يشتري له ماء ، فاشترى له هذا الماء المتغير لم يكن ممتثلًا . .
( والرواية الثانية ) وهي الأشهر نقلًا ، وإليها ميل أبي محمد هو باق على طهوريته ، لأن ( ماء ) من قوله تعالى : { فلم تجدوا ماء } نكرة في سياق النفي ، فيشمل كل ماء ، إلا ما خصه الدليل ، ( والرواية الثالثة ) أنه طهور بشرط أن لا يجد غيره ، وحيث أثر التغيير فإنما هو إذا كان كثيراً ، فإن كان يسيراً فثلاثة أوجه ، ثالثها وهو اختيار الخرقي يعفى عن يسير الرائحة ، لأن تأثيرها عن مجاورة ، بخلاف غيرها ، وإنما قيد الخرقي الواقع بكونه يسيراً إجراء على الغالب ، إذ الغالب أن الواقع متى كان كثيراً أثر في الماء ، وأزال طهوريته على مختاره ، ومحل الخلاف مع بقاء اسم الماء ، أما مع زوال الاسم كما إذا صيره الواقع حبراً ، أو خلًا ، أو طبيخاً ، ونحو ذلك فإن طهوريته تزول بلا ريب .