@ 63 @ .
142 لما تقدم من حديث أبي هريرة ، ولأحمد فيه : ( ليس دونه ستر ) وحكى عنه القاضي في شرح المذهب النقض مع الحائل . .
إذا عرف هذا ففي النقض بمس حلقة الدبر روايتان ، ( إحداهما ) وقال الخلال : إنها الأشيع في قوله وحجته ، وقواها أبو البركات : لا ينقض ، لأن غالب الأحاديث مقيدة بالذكر ، ( والثانية ) : وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار الأكثرين ، الشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي وابن عقيل ، وابن البنا ، وابن عبدوس : ينقض . .
143 لما روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله يقول : ( من مس فرجه فليتوضأ ) رواه ابن ماجه ، والأثرم ، وصححه أحمد ، وأبو زرعة والفرج اسم جنس مضاف ، فيعم ، وذكر الذكر لا يخصص ، لأنه بعض أفراده ، وفي مس المرأة فرجها ، أيضاً روايتان ( إحداهما ) : لا ينقض لما تقدم من أن أكثر الأحاديث مقيدة بالذكر ، ( والثانية ) : وصححها أبو البركات ينقض ، لعموم ( من مس فرجه فليتوضأ ) وذكر الذكر لا يخصص ، لما تقدم ، والمفهوم غير مراد ، لأن الخطاب كان جواب سؤال سائل للرجال . .
144 وقد روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) ولا فرق بين مس فرجها وفرج غيرها ، وفي التلخيص : ينقض مس فرج المرأة ، وفي مسها فرج نفسها وجهان . وفيه نظر . .
وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط للنقض بذلك الشهوة ، وهو مفرع على المذهب ، وشرطها ابن أبي موسى ، وهو جار على الرواية الضعيفة . .
( تنبيه ) : المضغة ، قدر اللقمة من اللحم ، ( والبضعة ) قطعة أكبر من المضغة . والله أعلم . .
قال : والقيء الفاحش ، والدم الفاحش ، والدود الفاحش ، يخرج من الجروح . .
ش : قد تقدم في الثاني من النواقض أن النجاسة الخارجة من غير السبيلين تنقسم إلى بول وغائط وغيرهما [ وقد تقدم الكلام على البول والغائط ، والكلام هنا فيما عداه ] ولا يخلو إما أن يكون فاحشاً أو غير فاحش . .
فإن كان غير فاحش لم ينقض على المشهور من الروايتين . .
145 لأن عبد الله بن أبي أوفى بصق دماً ، فمضى في صلاته ، وابن عمر عصر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضأ ، ذكرهما البخاري .