@ 575 @ .
1796 وعنه أيضاً عن النبي قال : ( في الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفي الظبي شاة ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ) قال : والجفرة التي قد ارتعت . رواه الدارقطني . .
1797 وعن محمد بن سيرين أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية ، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان ، فماذا ترى ؟ فقال عمر رضي اللَّه عنه لرجل إلى جنبه : تعالَ حتى نحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنز ، فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي ، حتى دعا رجلاً فحكم معه . فسمع عمر قول الرجل ، فدعا فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ فقال : لا . فقال : هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ فقال : لا . فقال : لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ، ثم قال : إن اللَّه عز وجل يقول في كتابه : { يحكم به ذوا عدل منكم ، هدياً بالغ الكعبة } وهذا عبد الرحمن بن عوف . رواه مالك في الوطأ . .
1798 وعن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس ، وزيد بن ثابت ، ومعاوية ، رضي اللَّه عنهم ، في النعامة بدنة . .
1799 وعن عمر رضي اللَّه عنه أنه حكم في حمار الوحش ببقرة . .
1800 وعن ابن عباس ، وأبي عبيدة رضي اللَّه عنهما ، أنهما حكما فيه ببدنة ، لا يقال : الحكم بذلك لأنه وافق القيمة ، لأنا نقول : الرسول قد حكم حكماً عاماً ، وكذلك الصحابة ، وعمر وعبد الرحمن رضي اللَّه عنهم لم يحضرا الظبي ، ولا سألا عن صفته ، ووجوب القيمة متوقف على ذلك ، أما وجوب النظير في الصورة تقريباً فلا يتوقف على ذلك . انتهى . .
والمرجع في النظير إلى ما حكم به النبي أو أصحابه ، فإن لم يكن فقول عدلين من أهل الخبرة وإن كانا قتلاً ، وبيان تفاصيل ذلك له موضع آخر . .
وقول الخرقي : إن كان المقتول دابة . يحترز عما إذا كان طائراً كما سيأتي ، فأطلق الدابة على ما في البر من الحيوان ، وهو عزيز إذ الدابة في الأصل لكل ما دب ، ثم في العرف للخيل والبغال والحمير ، وكأنه رحمه اللَّه نظر إلى قوله سبحانه : 19 ( { وما من دابة في الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه } ) الآية واللَّه أعلم . .
قال : وإن كان طائراً فداه بقيمته في موضعه ، إلا أن تكون نعامة ، فيكون فيها بدنة ، أو حمامة وما أشبهها ، فيكون في كل واحد منها شاة . .
ش : هذا قسيم : إن كان المقتول دابة . وملخصه أن الطيور على أربعة أقسام