@ 573 @ نفع نفسه ، من غير تعد من الصيد ، أشبه حلق الشعر لأذى برأسه . انتهى . .
والصيد [ الذي يتعلق به الجزاء ما كان وحشياً ، مأكولاً ، ليس بمائي ، فيخرج بالوصف الأول ما ليس بوحش كبهيمة الأنعام ونحوها ، والاعتبار ] في ذلك بالأصل لا بالحال ، فلو استأنس الوحش وجب الجزاء ، ولو توحش الأهلي فلا جزاء ، ويستثني من ذلك ما تولد بين وحشي وغيره ، تغليباً للتحريم ، واختلف في الدجاج السندي ، والبط ، هل فيهما جزاء ، على روايتين ، والصحيح في البط [ وجوب ] الجزاء ، نظراً لأصله وهو التوحش . .
ويخرج بالوصف الثاني ما ليس بمأكول ، كسباع البهائم ، وجوارح الطير [ ونحو ذلك ] قال أحمد رحمه اللَّه : إنم جعلت الكفارة في [ الصيد ] المحلل أكله ، واختلف في الثعلب ، وسنور البر ، والهدهد ، والصرد ، هل فيها جزاء ، كما اختلف في إباحتها ، وكذلك كل ما احتلف في إباحته ، مختلف في جزائه ، هذا الصحيح من الطريقتين عند أبي محمد ، والقاضي وغيرهما ، وقيل : لا يلزم ذلك ، بل يجب الجزاء في الثعلب ونحوه وإن حرمنا أكله ، تغليباً للتحريم ، كما وجب الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره ومما يستثنى من القاعدة القمل على رواية قد تقدمت ، واستثنى بعض الأصحاب أم حبين ، وهي دابة منتفخة البطن ، تستخبث عند الأصحاب . .
1790 فأوجب فيها جدياً تبعاً لعثمان رضي اللَّه عنه ، فإنه روي عنه أنه قضى فيها بذلك ، والصحيح عدم استثنائها ، جرياً على القاعدة . .
ويخرج بالوصف الثالث ما كان مائياً لقوله سبحانه : 19 ( { أحل لكم صيد البحر } ) الآية ، والمائي هو ما يعيش في الماء ، ويبيض فيه ، ويفرخ فيه ، وإن كان يعيض في البر ، كالضفدع والسلحفاة ، [ ونحوهما ] ، وعن ابن أبي موسى أنه أوجب الجزاء في الضفدع ، وعلى قياسه كل ما يعيش في البر ، تغليباً للتحريم . .
ويخرج مما تقدم طير الماء ، لكونه مما يفرخ ، ويبيض في البر ، وإنما يدخل في الماء ليتعيش فيه ، ويتكسب منه . .
واختلف عن أحمد رحمه اللَّه في الجراد ، فقيل : هو من صيد البر ، لأنه يطير فيه ، فهو كغيره من الطيور ، ولذلك يهلكه الماء . .
1791 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما ما يدل عليه أو أنه من صيد البحر . .
1792 ويحكى ذلك عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما . .
1793 وعن عروة : هو من نثرة حوت . .
1794 وعن النبي ( الجراد من صيد البحر ) وفي حديث [ آخر ] ( إنما هو