@ 566 @ .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) إذا وطيء بعد الطواف وقبل الرمي فظاهر كلام جماعة أنه كالأول ، لإناطتهم الحكم بالوطء بعد التحلل الأول ، ولأبي محمد في موضع في لزوم الدم والحال هذه احتمالان ، وله في موضع في لزوم الدم متابعة للأصحاب ( الثاني ) لم يتعرض الخرقي لحكم الوطء في العمرة ، والحكم أنه يجب بالوطء فيها شاة ، وهل تفس ؟ إن كان قبل السعي فسدت ، وإن كان بعده وجب دم ولم تفسد ، نص عليه أحمد ، وقاله الشيخان ، ومقتضى كلامهما وإن قلنا : الحلق نسك ، بل هو صريح كلام أبي محمد ، وبنى [ ذلك ] صاحب التلخيص على الحلق ، إن قيل إطلاق محظور فكذلك ، وإن قيل نسك فسدت ، واللَّه أعلم . .
قال : ومباح لأهل السقاية والرعاء أن يرموا بالليل . .
ش : تخفيفاً ، ودفعاً للحرج والمشقة عنهما ، إذ أهل السقاية مشتغلون بالسقي [ نهاراً ] ، وكذلك الرعاة مشتغلون بالرعي [ كذلك ] فعلى هذا يرمون كل يوم في الليلة التي تعقبه ، فجمرة العقبة في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق ، ورمي اليوم الأول في ليلة الثاني ، ورمي الثاني في ليلة الثالث ، والثالث إذا أخروه إلى الغروب سقط عنهم ، كسقوطه عن غيرهم . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يباح الرمي في الليل لغير الصنفين ، وهو ظاهر كلام أحمد ، قال في رواية ابن منصور وقد سئل عن الرمي في الليل إذا فاته فقال : أما الرعاء فقد رخص لهم ، وأما غيرهم فلا يرمون إلا بالنهار من الغد إذا زالت الشمس يرمي رميين ، وكذلك صرح صاحب التلخيص بأن آخر الوقت غروب الشمس ، ) $ $ 16 ( والليل على هذا كقبل الزوال . .
( تنبيه ) : ( أهل السقاية ) هم الذين يسقون على زمزم . ( والرعاة ) بضم الراء ، وبهاء في آخره ، وبكسر الراء ممدوداً بلا هاء ، لغتان مشهورتان ، والثانية لغة الكتاب والسنة ، واللَّه أعلم . .
قال : ومباح للرعاء أن يؤخروا الرمي ، فيقضوه في اليوم الثاني واللَّه أعلم . .
ش : الرعاء يشق عليهم المبيت ، ليرموا في كل يوم ، فلذلك رخص لهم في ترك رمي يوم ، ليرموه في الذي بعده . .
1782 وقد روى أبو البداح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه أن رسول اللَّه رخص للرعاء أن يرموا يوماً ، ويدعوا يوماً ، رواه أبو داود ، والنسائي والترمذي وصححه ، وفي رواية : أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى ، يرمون يوم النحر ، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر ، فيرمونه في آخرهما ، قال مالك : ظننت أنه قال :