@ 58 @ على الأعرف ، وأبعد من قال : لا نقض حتى يخرج بول . .
( والثالث ) : ينقض الدهن خاصة ، لاستصحابه بلة غالباً ، بخلاف غيره . .
وخرج من كلامه إذا استرخت مقعدته ، فخرجت مع بلة لم ينفصل عنها ، ثم عادت ، وما إذا احتقن ، ولم يخرج شيء من الحقنة ، أو وطيء في الفرج أو دونه ، فدب ماؤه فدخل فرجها ولم يخرج ، وهو أحد الوجهين [ في الجميع ] . .
ومراد الخرقي [ رحمه الله ] والله أعلم بالقبل المتيقن ، نظراً للغالب ، لئلا يرد عليه خروج النجاسة من أحد فرجي الخنثي المشكل ، إذا لم يكن بولًا ، ولا غائطاً ، فإنه لا ينقض إلا كثيرها على المذهب ، [ والله أعلم ] . .
قال : وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما . .
ش : الثاني من النواقض في الجملة خروج النجاسة من غير السبيلين المعتادين ، ولا يخلو إما أن يكون بولًا أو غائطاً ، أو غيرهما ، فإن كان بولًا أو غائطاً ، نقضت وإن قلت ، لعموم [ قوله تعالى ] : { أو جاء أحد منكم من الغائط } . .
129 وقول النبي في حديث صفوان : ( ولكن من غائط وبول ونوم ) وإن كانت ( من ) غيرهما فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . .
قال : وزوال العقل ، إلا أن يكون النوم اليسير جالساً أو قائماً . .
ش : الناقض الثالث : زوال العقل في الجملة ، لأن الحس يذهب معه ، وذلك مظنة خروج الخارج ، والمظنة تقوم مقام الحقيقة ، ولحديث صفوان المتقدم ، والمزيل للعقل على ضربين ، نوم وغيره ، فغيره كالجنون والإغماء ، ونحو ذلك ينقض إجماعاً حكاه ابن المتدر في الإغماء وعممه أبو محمد ، وأما النوم فينقض في الجملة على المذهب بلا ريب ، لما تقدم . .
130 وعن علي رضي الله عنه : ( العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ ) رواه أحمد ، وأبو داود ، ولأحمد عن معاوية نحوه ، وقد سأله ابن سعيد عنهما فقال : حديث علي أثبت وأقوى . ونقل عنه الميموني : لا ينقض بحال لكن نفاها الخلال ، ولا تفريع عليها ، أما على المذهب فالكثير ينقض على أي حال كان ، لما تقدم ، ولتحقيق المظنة ، وقيل عنه بعدم النقض في غير الاضطجاع ، واليسير ينقض في حال الاضطجاع لما تقدم ، ولا ينقض في حال القعود على الأعرف ، وحكي عنه النقض . .
131 وهي مردودة بأن في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا