@ 524 @ الطواف بالبيت ، ( وعن أحمد ) رواية أخرى حكم السعي في الطهارة قال في رواية ابن إبراهيم : الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ولأنه طواف فيدخل أو يقاس على ما تقدم ، ودليل الوصف قوله سبحانه وتعالى : 19 ( { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ) . .
1658 وقال النبي لعائشة ( طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة ، يكفيك لحجك وعمرتك ) رواه أبو داود وغيره ، ولا نزاع أن المستحب أن يسعى على طهارة ، خروجاً من الخلاف . .
وحكم طهارة الخبث حكم طهارة الحدث ، لأنها أخف منها . .
أما الستارة فالأكثرون لا يذكرون في عدم اشتراطها خلافاً ، وأجرى أبو محمد في الكافي والمقنع الخلاف فيها . واللَّه أعلم . .
قال : وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى صلى فإذا صلى بنى . .
1659 ش : أما إذا أقيمت الصلاة فلعموم قول النبي ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وفي لفظ ( إلا التي أقيمت ) والصلاة قد أقيمت والحال هذه ، فلا يصلي إلا هي ، وكذلك لا يسعى بطريق الأولى ، وأما صلاة الجنازة فلأن التشاغل عنها ربما فوتها ، وتأخيرها ربما أفسد الميت ، مع أن الزمن يسير . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يترك الطواف لغير هذهي ، وهو كذلك ، ومتى ترك وطال الفصل بطل ، لفوات شرطه وهو الموالاة على المذهب ، وإن لم يل لم يبطل فيبني ، ودليل اشتراطهما أن النبي شبه الطواف بالصلاة ، والموالاة تشترط في الصلاة ، فكذلك في الطواف ، ولأن النبي وإلى في طوافه وقال : ( خذوا عني مناسككم ) ( وفي المذهب قول ثان ) لا تشترط الموالاة ، فلو طاف أول النهار شوطاً ، وآخر النهار بقية الأسبوع أجزأه ، حكاه أبو الخطاب تخريجاً ، وصاحب التلخيص وجهاً ، وأبو البركات رواية ، وكذلك أبو محمد في الكافي والمغنى ، لكنه خصها بحال العذر ، ونص الإمام إنما يدل على ذلك ، قال : إذا أعيى في الطواف لا بأس أن يستريح . .
1660 وقال : 16 ( الحسن غشي عليه فحمل إلى أهله ، فلما أفاق أتمه ) . .
وظاهر كلام الخرقي أن حكم السعي حكم الطواف في الموالاة ، وعلى هذا اعتمد القاضي ، وصاحب التلخيص ، وأبو البركات وغيرهم ، وخالفهم أبو محمد ،