@ 522 @ .
ش : القول في ترك الرمل في السعي كالقول في تركه للطواف ، وقد تقدم ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعاً قصر من شعره ثم قد حل . .
ش : لما تقدم في حديث جابر : فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي ومن كان معه هدي . .
1650 وفي حديث ابن عمر الصحيح قال : فلما قدم رسول اللَّه مكة قال للناس ( من كان معه هدي لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، وليقصر وليحلل ) . .
ويستثنى من ذلك من كان معه هدي فإنه لا يتحلل ، بل يقيم على إحرامه ، ثم يدخل الحج على العمرة ، على المختار من الروايات [ لما تقدم ] . .
1651 وفي الصحيحين عن حفصة رضي اللَّه عنها أنها قالت : يا رسول اللَّه ما شأن الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك ؟ قال : ( إني لبدت رأسي ، وقلدت هديي ، فلا أحل حتى أنحر ) . .
وعن أحمد : يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ، قال : كما فعل النبي ، وذلك . .
1652 لما روى معاوية رضي اللَّه عنه قال : قصرت شعر رسول اللَّه بمشقص . متفق عليه ، ولأبي داود والنسائي : رأيته يقصر على المروة بمشقص . .
وبهذا يتخصص عموم ما تقدم ، [ ويجاب ] عنه بأن المشهور والأكثر في الرواية ما تقدم . .
1653 وقد قال معاوية لابن عباس رضي اللَّه عنهم : أعلمت أني قصرت من رأس رسول اللَّه عند المروة ؟ فقال : لا . انتهى . .
1654 وقال قيس : الناس ينكرون هذا على معاوية . .
ونقل عنه يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعاً وساق الهدي : إن قدم في شوال نحر الهدي وحل ، وعليه هدي آخر ، وإن قدم في العشر أقام على إحرامه . وقيل له : معاوية [ يقول ] : قصرت شعر رسول اللَّه بمشقص ؟ فقال : إنما حل بمقدار التقصير ، ورجع حراماً ، مكانه وكأن أحمد رحمه اللَّه لحظ قبل العشر أن في البقاء مشقة ، وأن