@ 519 @ الحجر فقال لي : ( صلي فيه إن أردت دخول البيت ، فإنما هو قطعة منه ، وإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة ، فأخرجوه من البيت ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وصححه الترمذي . .
1640 وعنها أيضاً قالت : سألت رسول اللَّه عن الحجر ، أمن البيت هو ؟ قال : ( نعم ) قلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ فقال : ( إن قومك قصرت بهم النفقة ) قالت : فما شأن بابه مرتفعاً ؟ قال : ( فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ، ويمنعوا من شاؤا ، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية ، فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت ، وأن ألصق بابه بالأرض ) متفق عليه . .
( تنبيه ) : المشي على شاذروان البيت كالمشي على الجدار ، لأنه من البيت ، نعم لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح ، لأن معظمه خارج من البيت ، وقدر الشاذروان ستة أذرع ، قاله في التلخيص ، وقال ابن أبي الفتح نحو سبعة أذرع ، واللَّه أعلم . .
قال : ويصلي ركعتين خلف المقام . .
ش : أي إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، لما تقدم من حديث جابر ، وقد بين النبي مستنده في ذلك ، وهو قوله سبحانه : 19 ( { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } ) والمستحب أن يقرأ فيهما ب : 19 ( { قل يا أيها الكافرون } ) و : 19 ( { قل هو اللَّه أحد } ) لما تقدم من حديث جابر ، ولو قرأ فيهما بغير ذلك ، أو لم يصلهما خلف المقام فلا بأس . .
1641 وقد روي عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه ركعهما بذي طوى ، وهما أيضاً سنة . .
1642 لقول النبي ( خمس صلوات كتبهن اللَّه على العبد في اليوم والليلة ) الحديث . .
1643 وقول الأعرابي للنبي : هل علي غيرها ؟ لما أخبره أن اللَّه فرض عليه خمس صلوات قال : ( لا إلا أن تطوع ) . .
( وهل ) تجزىء عنهما المكتوبة ، اختاره أبو محمد ، كركعتي الإحرام ، أو لا تجزىء فيفعلهما بعدها ، اختاره أبو بكر ، كركعتي الفجر لا تجزيء عنهما الفجر ؟ فيه قولان والمنصوص عن أحمد الإجزاء ، مع أن الأفضل عنده فعلهما ، والَّه أعلم .