@ 517 @ صلاة . رواه النسائي . .
1631 وفي الصحيح أن النبي قال لعائشة رضي اللَّه عنها [ لما حاضت ] ( فعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي ) . .
1632 وفي حديث أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه عن النبي قال : ( لا يطوف بالبيت عريان ) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . .
( والرواية الثانية ) : أن ذلك واجب ، يجبر بالدم ، وليس بشرط ، لإطلاق 19 ( { وليطوفوا بالبيت العتيق } ) ومن طاف وهو كذلك فقد طاف به ، ون الطواف فعل من أفعال الحج فلم تكن الطهارة شرطاً فيه ، كالسعي ، والوقوف . .
وأجيب بأن هذين لا تجب لهما الطهارة ، والطواف تجب له الطهارة ، وعن الآية بأن الطواف والحالة هذه منهي عنه ، فلا يدخل تحت الأمر . .
( تنبيه ) : نص أحمد الذي أخذ منه الرواية الثانية فيما إذا تركه ناسياً قال : يهريق دماً [ وقال : الناسي أهونّ . فأخذ من ذلك القاضي ومن بعده رواية الوجوب ، فيجبر [ بالدم ] مطلقاً . وأجرى أبو حفص العكبري النص على ظاهره ، فقال : لا يختلف قوله إذا تعمد أنه لا يجزئه ، واختلف قوله في الناسي على قولين ، والخرقي رحمه اللَّه تعالى ليس في كلامه تصريح بالاشتراط ولا عدمه ، إنما يدل على الوجوب ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني . .
ش : أما كونه لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي وهما اللذان يليان الحجر . .
1633 فلقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما : لم أر رسول اللَّه يستلم من البيت إلا الركنين اليمانين ، متفق عليه . .
1634 وعن أبي الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه ، فقال له ابن عباس : إن النبي لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود ، والركن اليماني . فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجوراً . رواه الترمذي وغيره . .
1635 وفي أبي داود أن ابن عمر قال : إني لأظن رسول اللَّه لم يترك استلامهما إلا أنهما ليسا على قواعد البيت ، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك .