@ 494 @ في المحرم الذي وقصته ناقته ( لا تخمروا رأسه ) والمنهي عنه يحرم فعل بعضه ، بدليل الحلق . وكلام الخرقي يشمل التغطية بمعتاد كالعمامة والبرنس ونحوهما [ وغيره ] كما لو عصبه أو طينه بطين ، أو جعل عليه دواء ونحوه . وهو كذلك . نعم يستثنى من ذلك ما لو حمل على رأسه طبقاً ونحوه ولو قصد به الستر ، لأنه لا يقصد له غالباً ، ولم يستثنه ابن عقيل مع الستر ، ويستثني أيضاً الستر بيديه ، وتلبيد الشعر بغسل أو نحوه ، وستر بعضه بطيب الإحرام . .
1573 لأن النبي لبد رأسه ، وكان وبيص الطيب في مفرقه ، واللَّه أعلم . .
قال : والأذنان من الرأس . .
ش : فلا يجوز تغطيتهما كبقية أبعاض الرأس . .
1574 لأنه يروى عن النبي ( الأذنان من الرأس ) رواه ابن ماجه من طرق . .
1575 وعن الصنابحي أن النبي قال : ( إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ) وذكر الحديث إلى أن قال : ( فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه ، حتى تخرج من أذنيه ) رواه مالك في الموطأ ، والنسائي وابن ماجه فقوله ( حتى تخرج من أذنيه ) دليل على دخولهما في مسماه . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يحرم عليه تغطية وجهه . وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار القاضي في تعليقه ، و [ في ] جامعه ، وأبي محمد وغيرهما ، لأن الأشهر والأكثر . .
في الرواية في المحرم ( ولا تخمروا رأسه ) ومفهومه جواز [ تخمير ] ما عدا ذلك . .
1576 16 ( وقد خمر عثمان وجهه ) ، ذكره مالك في الموطأ . .
1577 ورواه عنه أيضاً وعن زيد ، وابن الزبير ، وابن عباس ، [ وجابر ] وسعد رضي اللَّه عنهم ؛ النجاد رحمه اللَّه تعالى . ( والرواية الثانية ) لا يجوز . .
1578 لأن في رواية في الصحيح ( ولا تخمروا وجهه ولا رأسه ) . ) $ $ 16 ( .
1579 وعن نافع ، أن ابن عمر كان يقول : 16 ( ما فوق الذقن من الرأس ، فلا يخمره المحرم ) . رواه مالك في الموطأ أي من حكم الرأس ، واللَّه أعلم .