@ 473 @ الصلاة لدلوك الشمس } ) و ( بيض الطيب ) بريقه ولمعانه ، يقال : وبص الشيء يبص وبيصاً ، وبص يبص بصيصاً ، و ( ينضح ) يفوح ، وأصله الرشح ، فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، والرواية بالحاء المهملة ، وجاء في بعض نسخ مسلم : ( ينضح ) بخاء معجمة ، فقيل : هما سيان في المعنى ، وقيل : بل النضح بالمعجمة أكثر من النضح بالمهملة ، وقيل غير ذلك . و ( نضمد ) يقال : ضمدت الجرح . إذا جعلت عليه الدواء ، وضمدته بالزعفران ونحوه . وإذا لطخته . و ( السّكّ ) نوع من الطيب ، و ( الجعرانة ) في الحل بين الطائف ومكة ، وهي إلى مكة أقرب ، وتخفف وتشدد ، والتخفيف أكثر ، قال المنذري : [ هو الذي قيده ] المتقنون واللَّه أعلم . .
قال : فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلاها ، وإلا صلى ركعتين . .
ش : المستحب أن يحرم عقب صلاة ، إما فريضة أو نافلة . .
1479 لما روي عن أنس بن مالك : أن رسول اللَّه صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء ، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر . رواه النسائي . .
1480 وفي حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما : خرج رسول اللَّه حاجاً ، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعيته ، أوجب في مجلسه . واللَّه أعلم . .
قال : فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى فيقول : اللَّهم إني أريد العمرة . .
ش : الأنساك ثلاثة ، التمتع ، والإفراد ، والقران ، ولا خلاف بين الأئمة والحمد للَّه في جواز كل منها . .
1481 [ وقد شهد لذلك قول عائشة رضي اللَّه عنها : خرجنا مع رسول اللَّه فقال : ( من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل ] ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ) قالت : وأهل رسول اللَّه بالحج ، وأهل به ناس معه ، وأهل معه ناس بالعمرة والحج ، وأهل ناس بالعمرة ، وكنت فيمن أهل بعمرة . متفق عليه . .
واختلف الأئمة في الأولى منها [ والأفضل ] فذهب إمامنا رحمه اللَّه في نفر كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن التمتع أفضل ، وذهب أبو حنيفة رضي اللَّه عنه وجماعة إلى أن القران أفضل ، وذهب مالك ونفر من الصحابة وغيرهم ، وهو ظاهر مذهب الشافعي إلى أن الإفراد أفضل . واختلفوا في إحرام رسول اللَّه ، فادعى كل أنه أحرم كمختاره ، واختلافهم لاختلاف الأحاديث ، فقد تقدم عن عائشة رضي اللَّه عنها أنه أهل بالحج ، وفي رواية عنها : أنه أفرد الحج .