@ 465 @ ( ومهيعة ) بفتح الميم ، وسكون الهاء ، وفتح الياء ، وقال بعضهم بكسر الهاء كجميلة ، وهي [ على ] ثلاث مراحل من مكة ، و ( قرن ) بفتح القاف [ وسكون الراء المهملة ، ويقال له ( قرن المنازل ) و ( قرن الثعالب ) ورواه بعضهم بفتح الراء وغلط ، قيل ] من قال بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع ، ومن قال بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه ، فإنه موضع فيه طرق مفترقة ، وهو تلقاء مكة ، على يوم [ وليلة ] منها ، و ( يلملم ) بفتح الياء آخر الحروف ، و [ يقال ] : ألملم باللام والراء ، وهو على ليلتين من مكة ، و ( ذات عرق ) منزل معروف من منازل الحاج ، يسمى بذلك لأن فيه عرقاً وهو الجبل الصغير ، وقيل : العرق من الأرض سبخة تنبت الطرفاء ، و ( العقيق ) قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين ، وكل مسيل شقه ماء السيل فوسعه فهو عقيق ، و ( المصران ) البصرة والكوفة والمصر المدينة ( والجور ) الميل عن القصد ، واللَّه أعلم . .
قال : وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل . .
ش : ميقات أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل . .
1448 لقول عائشة رضي اللَّه عنها : نزل رسول اللَّه [ بالمحصب ] فدعى عبد الرحمن بن أبي بكر ، فقال ( اخرج بأختك [ من الحرم ] فلتهل بعمرة ، ثم لتطف بالبيت ، فإني أنتظركما هنا ) مختصر ، متفق عليه . وليجمع في النسك بين الحل والحرم ، إذ أفعال العمرة كلها في الحرم ، فلو أحرم منه لم يجمع بينهما ، وهذا بخلاف الحج ، إذ في الحج يخرج إلى عرفة ، فيحصل الجمع ، ومن أي الحل أحرم جاز ، وإنما أمرت عائشة رضي اللَّه عنها واللَّه أعلم بالإحرام من التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة . وقال أحمد في المكي : كلما تباعد فهو أعظم للأجر ، هي على قدر تعبها ، وذكر صاحب التلخيص أن أفضل مواقيتها الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ، فلو خالف فأحرم بها من الحرمك ، أثم ولزمه دم . لمخالفة الميقات ، ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها وعاد أجزأته عمرته ، لوجود الجمع بين الحل والحرم ، وإن لم يخرج حتى أتم أفعالها فوجهان ( أحدهما ) : وهو المشهور يجزئه ، إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان ، دليله الحج .
( والثاني ) : لا يجزئه ، نظراً إلى أن الجمع شرط وقد فات ، فعلى هذا لا يعتد بأفعاله ، وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بها ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا أرادوا الحج فمن مكة . .
ش : إذا أراد أهل مكة الحج فميقاتهم من مكة ، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه ، وفي رواية ( حتى أهل مكة يهلون منها ) . .
1449 وقال جابر رضي اللَّه عنه : أمرنا رسول اللَّه لما أحللنا أن نحرم إذا