@ 436 @ صائماً فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ) . .
1361 وفي أبي داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه رضي الله عنهما أن أسلم أتت النبي فقال : ( صممتم يومكم هذا ؟ ) قالوا : لا . قال : ( فأتموا يومكم واقضوا ) وهذا صريح في وجوب الإِتمام والقضاء . .
( والثانية ) : لا يجبان ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، لعدم تمكنه من [ التلبس ] بالعبادة أشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم ، وحكى أبو العباس رواية ثالثة فيما أظن واختارها : يجب الإِمساك ولا يجب القضاء ، نظراً إلى أن الحديث الصحيح إنما فيه الأمر بذلك ، والله أعلم . .
قال : ومن رأى هلال رمضان وحده صام . .
ش : هذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله قال : أعجب إليّ أن يصوم وهو المذهب [ عند الأصحاب ] لظاهر قوله تعالى : 19 ( { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ) وقول النبي : ( صوموا لرؤيته ) وهذا قد رآه ، ولأنه قد تيقنه من رمضان ، فلزمه صومه كاليوم الذي بعده . ( والرواية الثانية ) وهي أنصهما لا يصوم إلا في جماعة الناس ، لظاهر قول النبي : ( فإن شهد ذوا عدل فصوموا ) فعلق الرؤية على ذوي عدل ، ولأنه يوم محكوم به من شعبان ، أشبه الذي قبله ، والله أعلم . .
قال : فإن كان عدلًا صوم الناس بقوله . .
ش : إذا كان الرائي عدلًا صوم الإِمام أو نائبه الناس بقوله ، هذا هو المذهب المنصوص ، المختار للأصحاب . .
1362 لما روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي فقال : إني رأيت الهلال . قال بعض الرواة : يعني رمضان . فقال : ( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) قال : نعم . قال : ( أتشهد أني رسول الله ؟ ) قال : نعم . قال : يا بلال أذن في الناس أن يصوموا ) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، وروي عن عكرمة مرسلًا . .
1363 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله أني رأيته ، فصام وأمر الناس بصيامه رواه أحمد وأبو داود . وهذا ظاهر في أنه رتب صومه وصوم الناس على إخباره ، ولأنه خبر يلزم به عبادة يستوي فيه المخبر والمخبر ، لا يتعلق به حق آدمي ، فقبل منه [ قول ] واحد ، كالإِخبار عن