@ 434 @ متتابعات } ) فسقطت متتابعات . رواه الدارقطني إن صح فهو محمول على أنه سقط حكمها بالنسخ ، لا أنه ضاع لقوله تعالى : 9 ( { إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون } ) والله أعلم . .
قال : والمتتابع أحسن . .
ش : إذ القضاء يحكي الأداء ، وخروجاً من خلاف العلماء ، والله أعلم . .
قال : ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه . .
ش : من دخل في صوم تطوع جاز له الخروج منه وإن لم يكن له عذر ، ولا قضاء عليه على المذهب المنصوص المعروف . .
1355 لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على النبي ذات يوم فقال : ( هل عندكم شيء ؟ ) فقلنا : لا . فقال : ( إني إذا صائم ) ثم أتانا يوماً آخر ، فقلنا : يا رسول الله قد أهدي لنا حيس . فقال : ( أرينيه فلقد أصبحت صائماً ) فأكل . وفي لفظ : قال طلحة هو ابن يحيى فحدثت مجاهداً بهذا الحديث فقال : ذاك يمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها . رواه مسلم . .
1356 وعن أم هانئ أن رسول الله دخل عليها بشراب فشرب ، ثم ناولها فشربت ، وقالت : يا رسول الله أما إني كنت صائمة ، فقال رسول الله : ( الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ) [ رواه أحمد والترمذي ] . وفي رواية قالت : إني صائمة ، ولكني كرهت أن أرد سؤرك . فقال : ( يعني إن كان قضاء رمضان فاقضي يوماً مكانه ، وإن كان تطوعاً فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي ) رواه أحمد ، وأبو داود بمعناه . وهذا نص . .
ونقل حنبل عن أحمد : إذا أجمع على الصيام من الليل ، فأوجبه على نفسه ، فأفطر من غير عذر ، أعاد يوماً مكانه . فظاهر إطلاق هذا وجوب القضاء على من خرج من صوم التطوع لغير عذر . .
1357 وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهدي لحفصة طعام ، وكنا صائمتين فأفطرنا ، ثم دخل رسول الله فقلنا : يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا . فقال رسول الله : ( لا عليكما ، صوماً مكانه يوماً آخر ) رواه أبو داود . ومنع القاضي وغيره رواية حنبل ، وحملوها على النذر ، توفيقاً بي