@ 426 @ .
وقول الخرقي فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان . الشرط راجع إلى الكفارة فقط فلا تجب الكفارة بالجماع في غير رمضان ، اتباعاً [ للنص ] ويعضده أن الأصل براءة الذمة ، أما [ القضاء ] فهو في كل صوم واجب . .
( تنبيه ) : العرق بفتح [ العين و ] الراء مكتل ، والله أعلم . .
قال : والكفارة عتق رقبة ، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً [ لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير ] . .
ش : لحديث أبي هريرة المتقدم ، فإنه نص فيه على الثلاثة ، وهو ظاهر في الترتيب . .
وأنص منه ما روى ابن ماجه في الحديث أنه قال : ( أعتق رقبة ) قال : لا أجدها . قال : ( صم شهرين متتابعين ) . قال : لا أطيق . قال : ( أطعم ستين مسكيناً ) . أمره بالعتق وظاهر الأمر الوجوب ، ولم ينقله عنه إلا عند العجز ، وهذا هو المذهب والمختار من الروايتين بلا ريب . .
( وعنه ) [ رواية أخرى : أن ] الكفارة على التخيير فيخير بين الثلاثة ، لأنه قد ورد بلفظ [ أو ] [ في بعض الروايات ] . .
1328 وقال أحمد : حدثنا روح ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة أن رجلًا أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله : بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً . [ وذكر الحديث ] رواه مسلم . .
والأصح والأشهر في الرواية ما تقدم ، ثم هو لفظ الرسول ، والثاني لفظ الراوي ، لكن [ قد يقال ] : ليس في الرواية الصحيحة دلالة على الترتيب ، وتقديم العتق يحتمل [ أن يكون ] لشرفه ، ورواية ابن ماجه الأمر فيها يحتمل أنه للإِرشاد ، لتتوافق الروايات ، إذ القصة واحدة ، والأصل عدم خطأ الراوي بالمعنى ، وصفة الرقبة تذكر إن شاء الله تعالى في الظهار ، ( وصوم الشهرين ) يكون متتابعاً لنص الحديث ، ( وصفة الإِطعام ) لكل مسكين مدبر ، أو نصف صاع [ من ] تمر أو شعير ، إذ حكم الإِطعام هنا حكم الإِطعام في كفارة الظهار ، حملا للمطلق على المقيد ، والواجب في كفارة الظهار كذلك . .
1329 بدليل ما روي عن أبي سلمة ، عن سلمة بن صخر رضي الله عنه أن النبي أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعاً فقال : ( أطعمه ستين مسكيناً ، وذلك لكل مسكين مد بر ) رواه الدارقطني ، وللترمذي معناه .