@ 422 @ ومن استقاء فعليه القضاء ) رواه الخمسة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، والدارقطني وقال : رواته كلهم [ ثقات ] . نفى القضاء لسبق القيء لانتفاء الاختيار ، فيلحق به ما في معناه . .
1321 ولقوله عليه السلام : ( عفي لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ) ولأن من لم يقصد غافل ، والغافل غير مكلف ، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق . .
وأن يكون ذاكراً لصومه ، فلو كان ناسياً لم يفطر في شيء مما تقدم . .
1322 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه . وفيه دليلان : أحدهما أنه قال : فليتم صومه فاقتضى أن ثم صوم يتم . والثاني قوله : ( فإنما أطعمه الله وسقاه ) فأضاف الفعل إلى الرب سبحانه وتعالى ، فدل على أنه لا أثر لذلك الفعل بالنسبة [ إليه ] . .
1323 مع أن الدارقطني قد روى في الحديث من طرق قيل إنه صحح بعضها ( فإنما هو رزق ساقه الله إليه ، ولا قضاء عليه ) وفي لفظ له ( ولا قضاء عليه ، لأن الله أطعمه وسقاه ) . وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب قسنا عليه ما عداه ، لأنه في معناه . .
1324 مع أن الدارقطني والحاكم رويا ( من أفطر من شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة ) وصحح ذلك الحاكم ويؤيد ذلك عموم قوله عليه السلام ( عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان ) الحديث ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن الحجامة تفطر مع النسيان ، لإِطلاق الحديث ، ولعدم استفصاله من معقل بن يسار وغيره ، وفي الاستمناء وجه ، إلحاقاً له بالجماع . .
ومقتضى كلام الخرقي أن الجهل بالتحريم لا أثر له ، وهو اختيار الشيخين ، لظاهر حديث معقل بن يسار ، لأنه كان جاهلًا بالتحريم وجعله صاحب التلخيص تبعاً لأبي الخطاب كالمكره والناسي . .
( تنبيه ) : النائم كالناسي ، لعدم قصده ، أما المكره بالوعيد فقال القاضي في تعليقه : ليس عن أصحابنا فيه رواية . ثم حكى [ فيه ] احتمالين ، وحكى ابن عقيل عن الأصحاب أنه كالملجأ [ لعموم الحديث قال ] : ويحتمل عندي أن يفطر ، لأنه لدفع ضرر عنه ، أشبه من شرب لدفع عطش . انتهى . .
ومن حكم بفطره ممن تقدم فعليه القضاء إن كان صومه واجباً ، لأن الصوم ثابت