@ 408 @ ليلة ، وعلى المشهور هل تجب على جميعهم بالحصص ، لاشتراكهم في سبب الوجوب ، أو لا تجب عليهم ، لأن الوجوب على كل واحد منوط بمؤنة جميع الشهر ولم يوجد ؟ فيه احتمالان . .
( تنبيه ) : يعتبر مع كفاف يوم العيد وليلته سد حوائجه الأصلية ، من دار يسكنها ، ودابة يحتاج إلى ركوبها ، وثياب يتجمل بها ونحو ذلك ، على ما قاله صاحب التلخيص ، وأبو محمد وغيرهما ، وأورد ابن حمدان المذهب بعدم اعتبار ذلك ، ولعله ظاهر كلام الخرقي ، والله أعلم . .
قال : وليس عليه في مكاتبه زكاة . .
ش : لأنه لا يمونه ، فلا يدخل تحت قوله عليه السلام ( ممن تمونون ) ولأنه لا يلزمه مؤنته ، فأشبه الأجنبي . .
قال : وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر . .
ش : لأنه تلزمه نفقة نفسه ، فلزمه فطرتها كالحر ، والله أعلم . .
قال : وإذا ملك جماعة عبداً أخرج كل واحد منهم صاعاً ، وعن أبي عبد الله رواية أخرى صاعاً عن الجميع . .
ش : تجب قطرة العبد المشترك على مواليه ، نص عليه أحمد ، لعموم ما تقدم من الأحاديث ( ثم هل على الجميع صاع ) يقسم بينهم على قدر حصصهم ، وهو الظاهر عن أحمد ، بل قيل : إنه الذي رجع إليه آخراً ، لأن النبي أوجب على كل واحد صاعاً ، ولم يفرق بين مشترك وغيره ، ولأن الفطرة تتبع النفقة ، والنفقة تقسم عليهم بالحصص ، فكذلك الفطرة ( أو على كل [ واحد ] صاع ) وهو اختيار أبي بكر . قال القاضي و الخرقي : لأنها طهرة ، فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ، ككفارة القتل ؟ فيه روايتان ، والله أعلم . .
قال : ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال . .
ش : لأنها صدقة ، فتدخل تحت قوله : 19 ( { إنما الصدقات للفقراء } ) . الآية ، وتحت قوله عليه السلام لمعاذ : ( أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة يؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) إلى غير ذلك . ويمنع منها من يمنع من صدقة الأموال كالذمي ، والعبد ، والزوجة ، والولد ونحوهم ، لأنها صدقة واجبة ، فحكم عليها بما يكم على بقية الصدقات ، والله أعلم . .
قال : ويجوز أن تعطى الجماعة ، ما يلزم الواحد . .
ش : لإِطلاق 19 ( { إنما الصدقات للفقراء } ) الآية ، مع أن أبا محمد قال : لا أعلم فيه خلافاً والله أعلم .