@ 10 @ يقتضي رفع شيء ، فإطلاق الطهارة على الوضوء المجدد ، والغسل المستحب مجاز لمشابهته الوضوء الرافع في الصورة ، وابن أبي الفتح لما استشعر هذا زاد بعد ( ما يمنع الصلاة ) وما أشبهه . لتدخل الأغسال المستحبة ونحوها ، وهو على ما فيه من الإجمال يوهم أن : من حدث أو نجاسة . بيان لما أشبهه ، وليس كذلك وإنما هو لبيان ما يمنع الصلاة ، وحدها بعض متأخري البغاددة بأنها : استعمال الطهور في محل التطير على الوجه المشروع . ولا يخفى أن فيه زيادة ، مع أنه حد للتطهير ، لا للطهارة ، فهو غير مطابق للمحدود ، وقد حدت بحدود كثيرة يطول ذكرها والكلام عليها ، والله أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب ما تكون به الطهارة من الماء ) 2 $ .
ش : أي هذا باب . و ( كان ) هنا تامة ، لأنها بمعنى الحصول والحدث ، أي ما تحصل به الطهارة ، كما في قوله تعالى : 19 ( { وإن كان ذو عسرة } ) على القراءة المشهورة ، أي إن وجد ذو عسرة ، أو حصل ذو عسرة ، والباب ما يدخل منه إلى المقصود ، ويتوصل به إلى الاطلاع عليه . .
قال : والطهارة بالماء الطاهر المطلق ، الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره ، مثل ماء الباقلاء ، وماء الحمص ، وماء الورد ، وماء الزعفران ، وما أشبهها مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت . .
ش : الألف واللام للاستغراق ، والجار والمجرور خبر الطهارة ، وهو متعلق بمحذوف ، وذلك المحذوف في الحقيقة هو الخبر ، والتقدير : كل طهارة حاصلة أو كائنة بالماء . والطاهر ( ما ليس بنجس ) ، ( والمطلق ) غير المقيد ، وقد بينه وأوضحه بقوله : الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره ثم مثل للذي يضاف إلى اسم شيء غيره بماء الباقلاء ، وهو الفول ، وماء الورد ، وماء الحمص ، وماء الزعفران ، وما أشبه هذه الأشياء ، كماء القرنفل ، وماء العصفر ، ونحو ذلك مما لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت . واحترز بذلك عن إضافة مفارقة في وقت كماء النهر و [ ماء ] البحر ونحو ذلك ، لأن إضافته تزول بمفارقته ، فوجود هذه الإضافة كعدمها ، هذا حل لفظه . .
وأما الأحكام المستنبطة منه فقد ( دل منطوقه ) على أن كل طهارة سواء كانت طهارة حدث أو خبث تحصل بكل ماء هذه صفته سواء نزل من السماء ، أو نبع من الأرض على أي صفة خلق عليها ، من بياض وصفرة ، وسواد ، وحرارة وبرودة ، إلى غير ذلك ، قال الله تعالى : 19 ( { وأنزلنا من السماء ماء طهوراً } ) وهذا وإن كان نكرة في سياق الإثبات لكنه في سياق الامتنان ، فيعم كل ماء . .
2 وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل النبي فقال : إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال