@ 400 @ محل الخلاف فيما قبل الدخول ، فعلى المذهب إن كان الصداق على مليء زكي عند القبض لما مضى ، وإن كان على غير مليء جرى فيه الخلاف السابق ، هذا كله إن كان الصداق في الذمة ، أما إن كان معيناً كأن أصدقها هذه الخمس من الإِبل ونحو ذلك فإن الحول ينعقد عليها من حين الملك بلا ريب ، نص عليه أحمد ، وقال القاضي : رواية واحدة ، ولو لم تقبض الصداق فإن كان لجحد [ الزوج ] أو فلسه ونحو ذلك فلا شيء على المرأة ، إذ لا مواساة مع انتفاء القبض ، وكذلك ما سقط لطلاق الزوج ، إذ لا صنع لها في ذلك ، أما من سقط لفسخها فاحتمالان ( الوجوب ) ، لأنه سبب من جهتها ( وعدمه ) لعدم تصرفها ، ومن هنا اختلف عن أحمد رحمه الله فيما إذا وهبت المرأة [ زوجها ] صداقها ، ( فعنه ) وهو الصحيح عند القاضي عليها زكاته ، وعلله أحمد بأنه كان في ملكها ، يعني وقد تصرفت فيه بالهبة ، فأشبه ما لو أحالت به أو قبضته ، ( وعنه ) : الزكاة على الزوج ، لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه ، فكأنه لم يزل [ ملكه ] عنه ، ولأبي محمد في الكافي احتمال بنفي الزكاة عنهما ، المبريء لعدم قبضه ، والمدين لأن ذلك سقط عنه فلم يملكه ، والله أعلم . .
قال : والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولًا ، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري ، لأنه تجديد ملك ، والله أعلم . .
ش : هذا مبني على أصل ، وقد أشار إليه الخرقي ، وهو أن البيع ينقل الملك إلى المشتري بمجرد العقد ، إن لم ينقض الخيار ، على المشهور من الروايتين . .
1253 لقول النبي : ( من باع عبداً وله مال فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ) جعله للبائع بمجرد البيع . ( والرواية الثانية ) لا ينتقل الملك إلا بانقضاء مدة الخيار ، فعلى الأولى إذا كان المبيع مما تجب فيه الزكاة فقد انتقل الملك فيه بمجرد العقد ، فينقطع حول البائع ، فإذا رد عليه فقد تجدد له الملك بعد زواله ، فيستقبل به حولًا ، وعلى الرواية الأخرى الملك باق له ، فكذلك الحول ، وقول الخرقي : إذا بيعت بالخيار ، وكذلك لو ردت في مدة خيار المجلس ، والله أعلم . .
$ 2 ( باب زكاة الفطر ) 2 $ .
.
ش : من باب إضافة الشيء إلى سببه ، إذ سبب وجوبها الفطر من رمضان ، أما ( الفطرة ) فكلمة مولدة ، وقد عدها بعضهم مما يلحن فيه العامة ، وإن كان قد استعمل كثيراً من كلام الفقهاء وغيرهم . .
والأصل في وجوبها قيل : قوله تعالى : 19 ( { قد أفلح من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى } ) .