@ 394 @ ظبياً . انتهي . وقد نص أحمد فيمن استأجر إنساناً ليحفر له بئراً ، فوجد ركازاً ، أنه لصاحب الدار ، ونص في رواية الكحال في الساكن إذا وجد كنزاً أنه له ، ومن مسألة الأجير أخذ القاضي وغيره الرواية في الملك المنتقل إليه [ أنه يكون لمن انتقل إليه ] قالوا : لأنه لم يجعله للأجير بالظهور ، بل جعله لمالك الأرض ، ثم إن القاضي في التعليق كلامه يقتضي أنه سلم مسألة الأجير ، فقال لما أورد عليه الأجير : عمله لغيره . وهذا التسليم يمنع من جريان الخلاف ، ويشعر بتقرير النصوص على ظواهرها . .
( الرابعة ) : وجده في أرض الحرب بنفسه ، فهو ركاز ، وإن وجده بجماعة لهم منعة فهو غنيمة . .
واعلم أن ظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق [ بين ] أن يكون الركاز ذهباً ، أو عروضاً ، أو غير ذلك ، ونص عليه أحمد . وظاهر كلامه أيضاً أن هذا الخمس لا يجب إلا على مسلم ، فإنه قال : يصرف لأهل الصدقات . فيكون صدقة ، وقد قال : إن الصدقة لا تجب إلا على الأحرار المسلمين . وكذا قال في التلخيص ، إن قلنا : إنه زكاة . لم تجب على الذمي ، [ وإن قلنا : إنه فيء . وجب عليه ، وقدم في المغني أنه يجب على الذمي ] ثم قال : ويتخرج أن لا يجب عليه بناء على أنه زكاة ، قال : والأول أصح . .
( تنبيه ) : العجماء : الدابة ، والجبار : الهدر ، يعني أن الدابة إذا أتلفت شيئاً فلا شيء فيه ، وهذا له موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى ، وكذا المعدن والبئر إذا تلف بهما أجير فلا شيء فيه ، والله أعلم . .
قال : وإذا أخرج من المعادن [ من الذهب ] عشرين مثقالًا ، أو من الورق مائتي درهم ، أو قيمة ذلك من الرصاص ، أو الزئبق أو الصفر ، أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض ، فعليه الزكاة من وقته والله أعلم . .
ش : المعادن جمع معدن بكسر الدال ، قال الأزهري : سمي معدنا لعدون ما أنبته الله سبحانه وتعالى فيه ، أي لإِقامته يقال : عدن بالمكان ، يعدن عدونا ، والمعدن المكان الذي عدن فيه الجوهر من جواهر الأرض ، أي ذلك كان . انتهى ، وصفة المعدن الذي تتعلق به الزكاة ما يخرج من الأرض ، مما يخرق [ فيها ] من غيرها ، سواء كان أثمانا أو غيرها ، ينطبع أو لا ينطبع ، لعموم قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض } والأصل في وجوب الزكاة فيه في الجملة هذه الآية الكريمة . .
1247 وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد ، أن رسول الله أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها [ إلا ] الزكاة إلى اليوم . رواه أبو داود ، ومالك في الموطأ . قال أبو عبيد :