@ 44 @ والاستنشاق ، وبين بقية أعضاء الوضوء ، فأخذ منها أبو الخطاب في انتصاره ، وابن عقيل في فصوله رواية بعدم وجوب الترتيب رأساً ، وتبعهما بعض المتأخرين ، منهم أبو البركات في محرره ، وغيره ، وأبي ذلك عامة الأصحاب ، متقدمهم ومتأخرهم ، ومنهم أبو محمد ، وأبو البركات في شرحه . .
واعلم أن الواجب عندنا الترتيب ، لا عدم التنكيس ، فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه ، ولو انغمس في ماء جار ، ينوي رفع الحدث ، فمرت عليه أربع جريات ، أجزأه إن مسح رأسه ، أو قيل بإجزاء الغسل عن المسح ولو لم يمر عليه إلا جرية واحد لم يجزئه ، ولو كان انغماسه في ماء كثير راكد فمنصوصه وبه قطع ابن عقيل ، وأبو محمد أنه إن أخرج وجهه ، ثم يديه ، ثم مسح برأسه ، ثم خرج من الماء أجزأه ، مراعاة للترتيب ، إذ الحدث إنما يرتفع بارتفاع الماء ، عن العضو ، وقيل وقواه أبو البركات : إن مكث فيه قدراً يتسع للترتيب ، وقلنا : يجزئ غسل الرأس عن مسحه ، أو مسحه ثم مكث برجليه قدراً يسع غسلهما أجزأه . .
( تنبيه ) : لم ينص الخرقي رحمه الله على الموالاة فقيل : ظاهر كلامه أنها لا تجب . وإلا لم يهملها ، وهو رواية حنبل عن أحمد . .
91 اقتداء بابن عمر ، فإنه روي عنه أنه توضأ في المسجد ، أو في السوق ، فأعوز الماء ، فأكمله في البيت . .
وقيل : بل ظاهره الوجوب ، لقوله في مسح الخفين : فإن خلع قبل ذلك ، أعاد الوضوء . ولو لم تجب لكفاه غسل القدمين ، إذ قوة كلامه أن الخلع بعد مدة ، وهذا رواية الجماعة عن أحمد ، وعليها الأصحاب ، لظاهر الآية الكريمة إذ قوله سبحانه : 19 ( { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } ) إلى آخرها يقتضي الفورية على قاعدتنا ، ثم ( إذ قمتم إلى الصلاة ) شرط و ( فاغسلوا ) جوابه ، [ وإذا وجد الشرط ، وهو القيام وجب أن لا يتأخر عنه جوابه ] وهو غسل الأعضاء الأربعة . .
92 وعن خالد بن معدان ، عن بعض أصحاب النبي ، أنه رأى رجلًا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة ، فأمره النبي بالوضوء والصلاة . رواه أبو داود ، وأحمد وجود إسناده ، ولم يستفصله النبي هل فرط أم لا ؟ ثم إن النبي لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتباً متوالياً ، وفعله كما تقدم خرج بياناً للآية الكريمة . .
وفي المذهب قول ثالث ، اختاره أبو العباس ، وزعم أنه الأشبه بأصول الشريعة . وأصول أحمد ، اعتماداً على قوله سبحانه وتعالى : 19 ( { فاتقوا الله ما استطعتم } ) .