@ 344 @ قصراً للنص على موضعه ، وقيل بتعديه إلى التمشكات ، لأنه في معنى النعل ، لا إلى الخف ، ، لأن في الخلع مشقة ، ولهذا كان أحمد يلبس الخفاف في المقابر . .
( تنبيه ) : السبتية نسبة إلى السبت ، جلود مدبوغة بالقرض ، يتخذ منها النعال ، والله أعلم . .
قال : ولا بأس أن يزور الرجال المقابر . .
ش : تستحب للرجال زيارة القبور ، على المنصوص ، والمشهور عند الأصحاب . .
1141 لما روى بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكراً ) رواه مسلم وغيره . .
وقيل : يباح ولا يستحب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، لأن في رواية أحمد والنسائي عن بريدة ( ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ، ) $ $ 19 ( ولا تقولوا هجراً ) وهو الغالب في الأمر بعد الحظر ، لا سيما وقد قرنه بما هو مباح ، وهو ادخار لحوم الأضاحي ، والإِنتباذ في كل سقاء . .
قال : ويكره للنساء . والله أعلم . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله ، قال : لا تخرج المرأة إلى المقابر ، ولا [ إلى ] غيرها . .
1142 وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي لعن زوارات القبور ، رواه أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي وصححه . .
1143 وروي أيضاً من حديث حسان ، وابن عباس رضي الله عنهم وهذا النهي خاص بالنساء ، وذلك النهي والأمر يحتمل أنهما خاصان بالرجال ، ويحتمل أنهما لهما ، ويحتمل أن هذا الحديث بعد الإِذن في الزيارة ، وإذا دار الأمر بين الحظر والإِباحة ، فأقل الأحوال الكراهة ، بل لو قيل : بالحظر لم يكن بعيداً ، لا سيما والمرأة قليلة الصبر ، فالظاهر تهييج حزنها ، برؤية قبور أحبتها ، فقد يقع منها ما لا ينبغي . .
1144 وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال : بينما نحن نسير مع رسول الله ، إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفها ، فلما توسط الطريق وقف ، حتى انتهت إليه ، فإذا هي فاطمة بنت رسول لله ، فقال لها : ( ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ ) فقالت : أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ، وعزيتهم بميتهم . قال : ( لعلك بلغت معهم الكدى ؟ ) قالت : معاذ الله أن أكون بلغتها ، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر .