@ 310 @ .
1000 وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : 16 ( لما أرادوا غسل رسول الله قالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا ، أم نغسله وعليه ثيابه ؟ فلما اختلفوا أوقع الله عليهم النوم ، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه . فقاموا إلى النبي فغسلوه وعليه قميص ، يصبون الماء فوق القميص ، ويدلكونه بالقميص ) . رواه أحمد وأبو داود . وهذا يدل على أن عادتهم في الموتى كان هو التجريد ، ومعلوم أنه علم ذلك ، وغسله في ثوب من خصائصه ، ثم المفسدة وهي احتمال تنجس الثوب منتفية في حقه عليه الصلاة والسلام لأنه طيب حياً وميتاً ( والرواية الثانية ) الأفضل أن يغسل في ثوب ، مستدلًا بأنه غسل وعليه ثوب ، وبه قطع القاضي في الجامع الصغير ، وفي التعليق ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا ، ونصره أبو البركات ، لأنه هو الذي اختاره الله لنبيه ، فكان أولى . .
قال : والاستحباب [ أن ] لا يغسل تحت السماء . .
ش : حذراً من أن يستقبل السماء بعورته . .
1001 وعن عائشة رضي الله عنها : 16 ( غسلنا بعض بنات النبي ، فأمرنا أن نجعل بينها وبين السقف ثوباً . ) .
قال : ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسّل . .
ش : أي والاستحباب أن لا يغسل بحضرة أحد إلا معاون في أمره ، بأن يصب الماء ، أو يناول حاجة ، ونحو ذلك ، لأن الحاجة داعية إلى المعاون دون غيره ، ولاحتمال عيب كان به وهو يستره ، أو يظهر منه ما يستنكر في الظاهر . .
قال : ويلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها . .
ش : ليسهل غسله وتكفينه ونحو ذلك ، ويفعل ذلك عقب موته ، قبل أن يبرد ، هذا إن سهل ذلك ، أما إن عسر التليين فإنه يترك ، لاحتمال كسر بعض أعضائه . .
1002 وقد روى عنه أنه قال : ( كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ) . .
قال : ويلف على يده خرقة فينقي مابه من نجاسة . .
ش : يلف على يده خرقة لئلا يمس عورته الممنوع من مسها ، كما منع من النظر إليها بطريق الأولى ، ودليل الأصل حديث علي المتقدم . .
1003 وذكر المروذي عن أحمد رحمه الله أن علي بن أبي طالب 16 ( حين غسل النبي لف على يده خرقة ، حين غسل فرجه ) . وصفة ذلك أن يلف على يده خرقة ، فيغسل بها أحد الفرجين ، ثم ينحيها ويأخذ أخرى للفرج الآخر ، وفي المجرد أنه يكفي خرقة واحدة للفرجين ، وحمل على أنها غسلت وأعيدت ، لأن الأصحاب قالوا : إن كان خرقة خرج عليها شيء لا يعيدها . .
قال : ويعصر بطنه عصراً رفيقاً . .
ش : يعصر بطنه ليخرج ما في بطنه من فضلة ، مخافة أن يخرج بعد الغسل والتكفين . .
قال : ويوضئه وضوءه للصلاة . .
ش : قياساً على غسل الحي . .
1004 وفي الصحيح أن النبي قال لأم عطية في غسل ابنته ( ابدأن بميامنها ، ومواضع الوضوء منها ) . .
قال : ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه فإن كان فيهما ، أذى أزاله بخرقة . .
ش : لما قال : إنه يوضئه [ وضؤه ] للصلاة اقتضى أن يمضمضه وينشقه ، فاستثنى