@ 308 @ $ 1 ( كتاب الجنائز ) 1 $ .
ش : الجنائز جمع جنازة ، بفتح الجيم وكسرها ، وقيل : بالفتح الميت ، وبالكسر الأعواد التي يحمل عليها ، وقيل عكسه ، وحكاه صاحب المطالع ، مشتق من : جنز يجنز إذا ستر ، قاله ابن فارس . .
قال : وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة . .
992 ش : روى عبيد بن عمير [ عن أبيه ] وكانت له صحبة أن رجلًا قال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ [ قال : سبع ] فذكر منها ( استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ) رواه أبو داود . .
993 وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : 16 ( وجهوني ) . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحب توجيهه قبل تيقن موته . .
994 وقد أنكر ذلك سعيد المسيب . والمشهور في المذهب أن الأولى التوجيه . .
995 لأن فاطمة رضي الله عنها فعلت ذلك ولأنه الذي عليه الناس سلفاً وخلفاً والأفضل فيه الاستلقاء على ظهره ، ورجلاه إلى القبلة ، في رواية اختارها أبو الخطاب ، لأنه أسهل في خروج روحه . .
وعنه وهو المشهور وصححه أبو البركات أن الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن ، لأن فاطمة كذلك فعلت . وعنه يخير بينهما ، وبه قطع أبو البركات في محرره والله أعلم . .
قال : وغمضت عيناه . .
ش : إذا تيقن موته استحب تغميض عينيه ، لئلا يقبح منظره . .
996 وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ، فإن البصر يتبع الروح ، وقولوا خيراً ، فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت ) رواه ابن ماجه وأحمد ، قال أحمد : يقول إذا غمضه : بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله .