@ 301 @ طويلًا ، ثم رفع فقام قياماً طويلًا ، وهو دون القيام الأول . الحديث . .
971 وفي حديث لعائشة قالت : وأطال القيام في صلاته ، قالت : فأحسبه قرأة بسورة البقرة . رواه أحمد ، والنسائي ، ولو قرأ بدون ذلك جاز . .
972 فقد جاء أنه قرأ في الركوع الأول بالعنكبوت ، وفي الثانية بالروم ، رواه الدارقطني ، وقال القاضي ، و أبو الخطاب ، وغيرهما : يسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية ثم بعده في كل ركوع كمعظم الذي قبله . وقال ابن أبي موسى يسبح في كل ركوع بقدر معظم القراءة في القيام الذي قبله . وهذا اختيار أبي البركات ، لما تقدم من حديث عائشة ، وليس لأحمد في ذلك نص ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الجلسة بين السجدتين وقيام الرفع من الركوع لا يطيلهما ، وهو ظاهر حديث عائشة المتقدم ، وقال صاحب التلخيص : يطيل الجلسة . والله أعلم . .
قال : وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً والله أعلم . .
ش : إذا وجد الكسوف في غير وقت صلاة وهو الوقت المنهي عن الصلاة فيها وقد تقدمت جعل مكان الصلاة تسبيحاً ، لأن النبي أمر بالصلاة والذكر ، وإذا تعذرت الصلاة تعين الذكر ، وهذا بناء من الخرقي على أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي ، وقد تقدم الكلام على ذلك . .
وظاهر كالام الخرقي أنه لا يصلي [ لغير ] الكسوفين ، وهو صحيح ، إلا أن الأصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة ، فإنه يصلي [ لها ] . .
973 لأن ابن عباس رضي لله عنهما 16 ( صلى لها ) ، وقال ابن أبي موسى : يصلي لجمع الآيات . وهو ظاهر كلام أحمد ، والله أعلم . .