@ 299 @ $ 1 ( كتاب صلاة الكسوف ) 1 $ .
ش : الكسوف والخسوف واحد ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، قال المنذري : روى حديث الكسوف تسعة عشر نفساً ، بعضهم بالكاف ، وبعضهم بالخاء ، وبعضهم باللفظين جميعاً . انتهى ، وقيل : الكسوف للشمس ، والخسوف للقمر ، وقيل : الخسوف في الكل ، والكسوف في البعض ، وقيل : الكسوف تغيرهما ، والخسوف تغيبهما في السواد . .
والأصل في سنيتها ومطلوبيتها السنة المستفيضة الصحيحة ، ففي الصحيح في غير حديث أن النبي صلاها وأمر بها . .
963 قال أبو مسعود البدري رضي الله عنه : قال رسول الله : ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا ، وادعوا حتى ينكشف ما بكم ) متفق عليه ، ومتفق على نحوه من حديث ابن عمر ، وعائشة وابن عباس ، وأبي موسى ، وغيرهم ، رضي الله عنهم . .
قال : وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة ، إن أحبوا جماعة ، وإن أحبوا فرادى [ بلا أذان ، ولا إقامة ] . .
ش : أي فزع الناس مما وقع ، ومضوا إلى الصلاة . .
964 وفي الصحيح قال : خسفت الشمس في زمان رسول الله ، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة ، حتى أتى المسجد ، فقام فصلى بأطول قيام ، وركوع ، وسجود ، ما رأيته يفعل في صلاة قط ، ثم قال : ( إن هذه الآيات التي يرسلها الله ، لا تكون لموت أحد من الناس ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ، ودعائه واستغفاره ) . .
وظاهر كلامه أنه لا يشترط لها إذن الإِمام ، وهو المذهب قال أبو بكر : في إذن الأِمام روايتان ، والله أعلم . .
قال : ويقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة ، ويجهر بالقراءة ، ثم يركع فيطيل الركوع ، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام ، وهو دون القيام الأول ثم يركع فيطيل الركعوع وهو دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين ، فإذا قام فعل مثل ذلك ، فيكون أربع ركعات وأربع سجدات ، ثم يتشهد ويسلم .