@ 269 @ .
840 ودخل كعب بن عجرة ، وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعداً ، فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً ، قال الله تعالى : 19 ( { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً } ) رواه مسلم والنسائي ، وبهذا استدل أحمد رحمه الله . ( والرواية الثانية ) وهي المشهورة عند الأصحاب يجوز أن يخطب جالساً ، والقيام سنة ، لظاهر الآية الكريمة ، فإن الذكر قد أطلق ولم يقيد ، والمقصود حاصل بدونه ، وفعله يحمل على الفضيلة ، والله أعلم . .
قال : فحمد الله [ عز وجل ] وأثنى عليه ، وصلى على النبي [ وقرأ شيئاً من القرآن ووعظ ] . .
841 ش : أما الحمد والثناء على الله تعالى ، فلما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي قال : ( كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ) رواه أبو داود . .
842 وعن جابر بن عبد الله قال : كانت خطبة النبي يوم الجمعة يحمد الله ، ويثني عليه بما هو أهله . وذكر الحديث رواه مسلم ، ( وأما الصلاة على النبي ) فلأن الخطبة اشترط فيها ذكر الله تعالى ، فيشترط فيها ذكر رسوله كالأذان . .
843 وعن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر إسراء النبي ، وذكر فيه قوله الله تعالى : 19 ( { ورفعنا لك ذكرك } ) قال : ( فلا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي ) رواه الخلال في كتاب العلم ، وكتاب السنة . .
844 ( وأما قراءة شيء من القرآن ) فلمت روى جابر بن سمرة قال : كان النبي يخطب قائماً ، ويجلس بين الخطبتين ، ويقرأ آيات ، ويذكّر الناس . رواه أحمد ومسلم . .
قال : ثم جلس . .
ش : [ لا إشكال ] في سنية هذا الجلوس بين الخطبتين ، اقتداء بفعل رسول الله ، كما تقدم في حديث جابر بن سمرة . .
845 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يخطب خطبتين وهو قائم ، يفصل بينهما بجلوس ، ولا يجب على المذهب المشهور ، لحصول المقصود بدونه .