@ 262 @ .
ش : هذا إجماع من أهل العلم . .
810 وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : غزوت مع رسول الله ، وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة ، لا يصلي إلا ركعتين ، ويقول : ( يا أهل البلد صلوا ركعتين فإنا سفر ) رواه أبو داود . .
قال : وإذا نوى المسافر الإِقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم . .
ش : هذه إحدى الروايات ، واختيار الخرقي ، وأبي بكر ، وأبي محمد . .
811 لما احتج به أحمد من حديث جابر ، وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ، فأقام بها الرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع ، وصلى الصبح في اليوم الثامن ، ثم خرج إلى منى ، وكان يقصر في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها . .
812 ( وعن ) أنس رضي الله عنه : خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة ، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ، قال : وأقمنا بها عشراً . متفق عليه ، قال أحمد : إنما وجه حديث أنس عندي أنه حسب مقام النبي بمكة ومنى ، وإلا فلا وجه له غير ذها ، وإذا حسبت هذه المدة كانت إحدى وعشرين صلاة ، فمن أقام مثل هذه الإِقامة قصر ، وإن زاد أتم ، لأن القياس الإِتمام في الحضر مطلقاً ، لأنه الأصل ، وقد زال بسبب الرخصة . ( والرواية الثانية ) إن نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أتم ، وإلا قصر ، اختارها القاضي في تعليقه ، لأن الذي تحقق أنه نواه هو إقامة أربعة أيام ، لأنه كان حاجاً ، والحاج لا يخرج من مكة قبل يوم التروية ، فثبت أنه نوى إقامة الرابع ، والخامس ، والسادس ، والسابع ، وأما أول الثامن فيحتمل أنه لم ينوه ابتداء ، فلا يعتبر مع الشك . ( والرواية الثالثة ) : إن نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإلا قصر . .
813 لقوله : ( يقيم المهاجر بعد قضاي نسكه ثلاثاً ) وقد كان حرم على المهاجر المقام بمكة ، فلما رخص له في هذه المدة علم أنها ليست في حكم الإِقامة . .
814 وما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام النبي تسع عشرة يقصر الصلاة ، فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا ، وإن زدنا أتممنا . رواه البخاري وغيره . محمول على أنه لم ينو المقام ، قال أحمد : أقام النبي ثماني