@ 255 @ .
780 وسئل أنس رضي الله عنه عن قصر الصلاة ، فقال : 16 ( كان النبي إذا خرج ثلاثة أميال ، أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين ) . رواه مسلم . وأقوال الصحابة قد اختلفت في ذلك . .
781 فعن ابن مسعود ما يدل على أنه لا يقصر إلا إذا قصد مسيرة ثلاثة أيام . .
782 وعن علي رضي الله عنه أنه 16 ( خرج من قصره بالكوفة ، حتى أتى النخيلة ، فصلى بها الظهر والعصر ركعتين ، ثم رجع من يومه ، وقال : أردت أن أعلمكم سنتكم ) . رواه سعيد . .
783 وقال ابن المنذر : ثبت 16 ( أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى أرض اشتراها من بني لجينة ) ، وهي ثلاثون ميلًا . .
784 قال : وكان الأوزاعي يقول : كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ . .
785 وقال الخطابي : روي عن ابن عمر أنه قال : 16 ( إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر ) وإذا اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى ظاهر الكتاب والسنة اه والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل اثنى عشر ألف قدم ، وتعتبر المسافة في سفر البحر بالفراسخ المعتبرة في سفر البر ، والمعتبر بنية المسافة المقدرة ، لا تحقيقها ، فلو نواها ثم بدا له في أثنائها مضى ما صلاه ، وفي العود هو كالمستأنف للسفر . .
وقول الخرقي ) : وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخاً . ظاهره أنه لا بد من تحقق ذلك ، فلو سافر لبلد وشك هل مسافته المسافة المعتبرة لم يقصر ، [ لعدم الجزم بالنية ، ولو خرج لطلب آبق ونحوه ، على أنه متى وجده رجع لم يقصر ] على مقتضى قول الخرقي ، ونص عليه أحمد ، لعدم نيته مسافة القصر ، وقال ابن عقيل : إذا بلغ مسافة القصر قصر ، وكذلك لو سمع به في بلد بعيد ، ونوى أنه إن وجده دونه رجع ، لعدم الجزم بالنية ، ولو قصد البلد البعيد ، ثم نوى في أثناء السفر أنه متى ما وجده رجع ، قصر في قياس المذهب ، قاله أبو البركات ، لانعقاد سبب الرخصة ، وقد يتخرج الإِتمام ، بناء على ما إذا انتقل من سفر مباح إلى محرم . .
ودخل في كلام الخرقي من لا تلزمه الصلاة ممن له قصد صحيح ، كالكافر ، والحائض ، والصبي المميز ، إذا قصد المسافة المعتبرة ، ثم وجبت عليه الصلاة في أثناء السفر ، فإنه يقصر وإن لم يبق من السفر المسافة المعتبرة . ( الشرط الثاني ) أن يجاوز بيوت قريته ، لقول الله تعالى : 19 ( { وإذا ضربتم في الأرض } ) الآية ، ومن لم يفارق البيوت لم يضرب في الأرض ، وحكم خيام قومه حكم بيوت قريته . .
ومقتضى قول الخرقي أنه يقصر إذا فارق البيوت ، وإن كان بين المقابر