@ 212 @ .
616 لما روى عبد الرحمن بن عوف قال : سمعت النبي [ ] يقول : ( إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر : واحدة صلى أم اثنتين ؟ فليجعلها واحدة ، وإن لم يدر : ثنتين صلى أو ثلاثاً . فليجعلها اثنتين ، وإن لم يدر : ثلاثاً صلى أم أربعاً . فليجعلها ثلاثاً ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس ، قبل أن يسلم سجدتين ) رواه أحمد والترمذي وصححه . وروى ذلك من حديث أبي سعيد ، رواه مسلم وغيره ، ويحمل تحري الصواب في خبر عبد الله بن مسعود على استعمال اليقين ، لأنه أحوط ، فهو أقرب إلى الصواب ( والرواية الثانية ) يبنيان على غلبة ظنهما . .
617 لما روى ابن مسعود [ رضي الله عنه ] أن النبي [ ] قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين ) متفق عليه ، ويحمل ما تقدم على استواء الأمرين ، فإنه لا خلاف إذاً في البناء على اليقين . .
( والرواية الثانية ) يبني الإِمام على غالب ظنه ، والمنفرد على اليقين ، لأنه أمر بالتحري لما جرى عليه السهو في حال إمامته ، فحملناه على من كان مثل حاله ، وحملنا النص باليقين على المنفرد ، جمعاً بين الأحاديث ، والمعنى في ذلك أن الإِمام يبعد غلطه ، إذ وراءه من ينبهه ، فمتى سكتوا عنه علم أنه على الصواب ، بخلاف المنفرد ، وهذه الرواية اختيار الخرقي ، وأبي محمد ، وقال : إنها المشهورة . أما المأموم فإنه يرجع إلى فعل الإِمام والمأمومين ، بناء على [ أن ] الإِمام إذا سبح به المأمومون أنه يرجع إليهم ، كذلك المأموم ، وحيث قلنا بالبناء على غلبة الظن ، فإن السجود له بعد السلام ، لنص حديث عبد الله بن مسعود والله أعلم . .
قال : وما عدا ذلك من السهو فسجوده قبل السلام ، مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فبنى على اليقين ، أو قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، أو جهر في موضع تخافت ، أو خافت في موضع جهر ، أو صلى خمساً ، أو ما عداه من السهو فكل ذلك يسجد له قبل السلام . .
ش : ما عدا الصورتين المتقدمتين وهو ما إذا سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته ، وما إذا كان إماماً فبنى على غلبة ظنه ، وقد تقدما مع دليلهما من صور سجود السهو ، فإن السجود له قبل السلام ، لما تقدم من حديث عبد الرحمن ابن عوف ، وعن أبي سعيد نحوه . .
618 وصح عنه أنه لما ترك التشهد الأول سجد له قبل أن يسلم . .
619 وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] عن النبي قال : ( إذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد أم نقص ، فليسجد سجدتين وهو جالس ، قبل أن يسلم ) وهذا يشمل كل