@ 203 @ .
ش : كأن اعتقاد صيرورتها نفلًا إذا ذكر وهو فيها صار لازماً ، فقال : إذا ضاق الوقت يعتقد أن لا يعيدها ، وإلا فالشرط بقاء نيته ، والأصل في سقوط الترتيب مع ضيق الوقت ، سواء كان في صلاة ، أو لم يكن . .
589 لعموم قوله : ( إنما التفريط في اليقظة ، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ) ولأن في الترتيب تفويتاً للصلاتين ، وفي تركه تحصيلًا لإِحدهما ، فكان أولى ، ولأن فعل الصلاة في وقتها فريضة ، وتأخيرها عنه محرم إجماعاً وأصل الترتيب في القضاء على الفور مختلف في وجوبهما ، وإذاً عند التزاحم مراعاة المجمع عليه أولى ، وعلى هذا يقضي [ إلى ] أن يبقى تمن وقت الحاضرة بقد فعلها ، فإذاً يأتي بها ، ولا تصح منه قبل ذلك . ( وعن أحمد ) رواية أخرى : لا يسقط الترتيب ، بل تلزمه الموالاة في الفوائت قدر الطاقة ، ولا تحسب له حاضرة ما دام عليه فائتة ، اختارها الخلال وصاحبه ، لعموم قوله : ( من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ) . .
590 ويروى عن النبي أنه قال : ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) إلا أن أحمد قال : لا أعرفه ؛ وقد أنكر القاضي هذه الرواية ، وحكى عن أحمد ما يدل على رجوعه عنها ، وكذلك أبو حفص قال : إما أن يكون قولًا قديماً أو غلطاً ، ( وعنه ) رواية ثالثة : إن ضاف وقت الحاضرة عن قضاء كل الفوائت سقط ترتيبهن عليها ، وكان له فعلها في أول الوقت . حكاها أبو حفص إذا التأخير عن أول الوقت لا تحصل به براءة الذمة بما فيها ، فاغتنام التقديم أولى . والأول هو المشهور ، اختاره القاضي وغيره ، وعليه : لو خالف وصلى الفائتة إذاً فهل يصح ؟ فيه وجهان . .
( تنبيه ) : خشية خروج الوقت الاختياري كخشية خروج الوقت بالكلية ، فإذا خشي الاصفرار فعل الحاضرة ، والله أعلم . .
قال : ويؤدب الغلام على الطهار والصلاة إذا تمت له عشر سنين . .
591 ش : لما روى عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله : ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وأمره بذلك واجب على الولي ، نص عليه لظاهر الأمر . .
وقوة كلام الخرقي يقتضي أن الصلاة لا تجب عليه ، وهو المشهور ، المختار من الروايتين . .
592 لقوله : ( رقع القلم عن ثلاثة ) الحديث .