@ 201 @ الخرقي [ رحمه الله ] إنما نص على الرأس لقصة عمر . وقد شمل كلام الخلاقي المدبرة ، والمعلق عتقها بصفة ، والمكاتبة ، وخرج من كلام المعتق بعضها ، فإنها كالحرة على الصحيح من الروايتين ، والله أعلم . .
قال : ويستحب الأم الولد أن تغطي رأها في الصلاة ش : للخروج من الخلاف ، إذ قد نقل عن أحمد [ رحمه الله ] فيها روايتان ، ( إحداهما ) أن حكمها حكم الحرة اختاره أبو بكر ، فيما نقله عنه أبو الحسين ، احتياطاً للعبادة ، إذ قد وجد [ فيها ] سبب الحرية وجوداً لازماً ، ( والثانية ) أن حكمها حكم الأمة ، وهي اختيار الأكثرين ، الخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي وغيرهم ، لأنها رقيقة لم يعتق منها شيء ، أشبهت المكاتبة ، والله أعلم . .
قال : ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة ، وأعاد [ الصلاة ] التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى . .
ش : قضاء الصلوات يجب عندنا على الفور حسب الإِمكان ، ما لم تلحقه مشقة . .
582 لما روى أنس [ رضي الله عنه ] أن النبي [ ] قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك ) متفق عليه . .
583 وعن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] أن رسول الله [ ] قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، قال الله تعالى : { أقم الصلاة لذكري } رواه مسلم وغيره ، وفي لفظ ( فوقتها إذا ذكرها ) . .
584 ويجب مرتباً لما روي عن ابن مسعود [ رضي الله عنه ] أن المشركين شغلوا رسول الله [ ] عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء . رواه أحمد ، والنسائي ، وفعله ورد مبيناً للصلاة المؤداة وغيرها ، ويعضده قوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) . .
إذا تقرر هذا فإذا نسي أن عليه الصلاة فلم يذكرها [ مثلًل ] حتى شرع في أخرى كأن ترك صلاة الظهر مثلًا ، ولم يذكرها حتى شرع في صلاة العصر فالمشهور الذي عليه الخرقي وجمهور الأصحاب أن الترتيب لا يسقط ، لإِمكان اعتباره . ( وعن ) أحمد يسقط في المأموم خاصة ، لئلا تتفوت الجماعة في الفريضة المؤداة . واختار أبو البركات سقوطه رأساً . .
585 لما روى ابن عباس [ رضي الله عنهما ] أن النبي [ ] قال : ( إذا نسي أحدكم