@ 192 @ الله ] من الآية والحديث . .
539 ( أما اللآية ) فقال أبو العالية ، زيد بن أسلم : كانوا يقرأون خلف الإِمام ، فنزلت هذه الآية فتركوا . .
40 ذ ويروى نحوه عن أبي هريرة ، وابن المسيب ، والحسن ، والزهري ، والنخعي والقرظي وغيرهم ، وقال أحمد في رواية أبي داود رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة . .
41 ذ ( وأما الحديث ) فلما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] أن النبي انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : ( هل قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟ ) فقال رجل : نعم يا رسول الله . فقال : ( مالي أنازع القرآن ؟ ) قال : فانتهى الناس عن القراءة معه ، فيما جهر فيه من الصلوات ، حين سمعوا ذلك منه . ورواه مالك في الموطأ ، والخمسة إلا ابن ماجه ولأبي داود : وقال أبو هريرة : فانتهى الناس . .
وظاهر المنع في كلام الخرفي رحمه الله التحريم ، وبه جزم القاضي في التعليق ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وجعل أبو الخطاب في الهداية والشيخان المنع للكراهة . .
ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يقرأ وإن لم يمكنه القراءة في حال ، وعليه الأصحاب ، واختار أبو البركات قراءة الفاتحة لمن تعذرت عليه القراءة في السكتات . .
542 لما روى عبادة بن الصامت قال : صلى النبي [ ] الصبح ، فثقلت عليه القراءة ، فلما انصرف قال : ( إني أراكم تقرؤن وراء إمامكم ) قلنا : إي والله . قال : ( فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، ولأبي داود والنسائي ( فلا يقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن ) ورواه الدارقطني وقال : كلهم ثقات . .
ومفهوم كلام الخرقي إن المأموم يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام ، ولا يخلو من أن يكون ذلك لبعده أو لطرشه ، فإن كان لبعده قرأ على المنصوص ، والمختار للأصحاب ، لظاهر الآية الكريمة ( وعن أحمد ) : لا يقرأ . لما تقدم من قوله : ( لا تقرؤوا بشيء في القرآن إذا جهرت به ) فعلى الأولى هل يقرأ من سمع الهمهمة من غير فهم ؟ على روايتين . وإن كان عدم سماعه لطرشه فقد توقف ، فيخرج على وجهين ، ولعل مبناهما على أن علة المنع الاستماع أو التشويش [ على الإِمام ] والذي ينبغي أن يكونا كلاهما ، لورود المنع منهما ، وإذاً يقرأ إن لم يشوش على الإِمام ، بل والمأمومين ، والله أعلم . .
قال : والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإِمام ، وفيما لا يجهر فيه .