@ 185 @ .
509 وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله [ ] إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمي ، ولم يسكت . واختلف في الاستعاذة ، فعنه لا تستثنى ، فيستعيذ في كل ركعة ، لظاهر قوله تعالى : 19 ( { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } ) ( وعنه ) استثناؤها ، اكتفاء بالاستعاذ في أول مرة ، جعلًا لقراءة الصلاة وإن تفرقت كالقراءة الواحدة ، ولظاهر خير أبي هريرة نعم لو نسي التعوذ في اوولى أتى به في الثانية ، على كلتا الروايتين . واستثنى أبو الحطاب تجديد النية ، لاستصحابها حكماً ، قال أبو البركات : وترك استثنائها أحسن ، لأنها شرط لا ركن ، ويجوز أن تتقدم الصلاة اكتفاء بالدوام الحكمي ، والله أعلم . .
قال : فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين . .
ش : يعني إذا صلى الركعة الثانية ، وجلس فيها للتشهد ، جلس كما جلس بين السجدتين ، لما تقدم في حديث أبي حميد الساعدي [ رضي الله عنه ] والله أعلم . .
قال : ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى . .
510 ش : لما روى ابن عمر ، قال : كان رسول الله إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ، ورفع إصبعه التي تلي الإِبهام ، فدعا بها ويده اليسرى على ركبته ، باسطها عليها . رواه مسلم وغيره وقوله : على فخذه اليسرى . أي لا يخرج بها عنها ، بل يجعل أطراف أصابعه [ مسامته ] للركبة [ والله أعلم ] . .
قال : ويده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويحلق الإِبهام مع الوسطى . .
ش : أي ويضع يديه اليمنى بقرينة : ويحلق . .
لما روى وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ، أنه وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ثم عقد من أصابعه الخنصر والذي يليها ، وحلق حلقه بإصبعه الوسطى على الإِبهام ، ورفع السبابة يشير بها . رواه أحمد ، وأبو داود ( وعن أحمد ) أنه يقبض الثلاث ، ويعقد الإبهام كعقد الخمسين ، واختارها أبو البركات ، والأول اختيار أبي محمد . .
512 لما روى ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : كان رسول الله إذا قعد في التشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثاً وخمسين ، وأشار بالسبابة . رواه أحمد ومسلم ( وعنه ) رواية ثالثة أنه يبسط الجميع ، ليستقبل بهن القبلة كما في حال السجود . [ والله أعلم ] . .
قال : ويشير بالسباحة .