@ 467 @ من الأداء ، فيملك السيد الفسخ ، وهذا كما أن ابن عقيل والشيرازي وابن البنا قالوا : إنها لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد ، وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء فيملك السيد الفسخ ، انتهى . وظاهر كلام الخرقي أن الفسخ من السيد والحال ما تقدم لا يفتقر إلى حاكم ، وهو كذلك . .
( تنبيه ) لو اتفق السيد والعبد على الفسخ جاز ، قاله في الكافي كالبيع ، واللَّه أعلم . .
قال : وما قبض من نجوم كتابة استقبل بزكاته حولاً . .
ش : ما قبض السيد من نجوم الكتابة فإنه يستقبل به حولاً ويزكيه لأنه كمال استفاده بإرث أو غيره ، ومقتضى هذا أن الحول لا ينعقد على دين الكتابة ، وهو كذلك لعدم استقرار الملك فيه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا جنى المكاتب بدىء بجنايته قبل كتابته . .
ش : إذا جنى المكاتب جناية ووجب المال بها ، بدىء بجنايته قبل كتابته فقدمت على المذهب المشهور المنصوص ، حتى أن أبا محمد في المغني قال : اتفق أصحابنا على ذلك ، إذ أرش الجناية مستقر ، ومال الكتابة غير مستقر ، [ ولا إشكال أن المستقر يقدم على غير المستقر ] ، ولأن أرش الجناية مقدم على ملك السيد في عبده ، فكذلك على عوضه بطريق الأولى ، ( وفي المذهب قويل آخر ) أنهما يتحاصان ، حكاه أبو بكر لأنهما دينان فتحاصا كبقية الديون ، وعلى هذا يقسم الحاكم المال بينهما على قدر حقيهما . .
أما على الأول فإن بدأ المكاتب بأرش الجناية فأداه قبل أداء مال الكتابة فلا كلام ، وإن أدى مال الكتابة قبل أداء الأرش ولما يحجر عليه صح الأداء وعتق ، واستقر الأرش عليه ، وإن كان ذلك بعد أن حجر الحاكم عليه بأن سأله ولي الجناية ذلك لم يصح أداؤه ، ووجب أن يرتجعه الحاكم فيدفعه إلى ولي الحناية ، وللمسألة تفاريع أخر ليس هذا موضعها ، وعموم كلام الخرقي يشمل جنايته على سيده وهو كذلك ، ومقتضى كلامه أن الأرش لازم للمكاتب ، وهو كذلك . .
3915 لقول النبي : ( لا يجني جان إلا على نفسه ) والذي يلزم على المذهب أن يفدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ، وقيل وحكى رواية : أنه بالأرض كله كالحر . .
( تنبيه ) قال أبو محمد : إن جناية المكاتب تتعلق برقبته ، وتؤدي من المال الذي في يده ، وقد قال هو وغيره : إنه إذا بادر فأدى الكتابة أنه يعتق ويستقر الفداء عليه ، ومقتضى هذا تعلق جنايته برقبته وبذمته ، وقال الشيرازي : جناية المكاتب مقدمة على كتابته ، وروي عن أحمد أنها في رقبته ، وظاهر هذا أنها تتعلق ابتداء بالمال الذي في