@ 443 @ عينه أخوه ، فيعتق من كل واحد ثلثه ، لأن مجرد قول الشخص إنما يقبل في حق نفسه دون حق غيره ، وحق كل واحد منهما نصف العبدين ، فيقبل قوله في حقه من الذي عينه وهو ثلثاه ، وذلك هو الثلث ، ويبقى له نصف ثلثه وهو السدس ، ونصف العبد الآخر ( الثالث ) قال أحدهما : أبي أعتق هذا . وقال الآخر : أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما . وهي صورة الكتاب ، فإنه يقرع بينهما لتبيين ما حصل فيه الإبهام ، فإن وقعت على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه ، لأن بخروج القرعة عليه كأنه قد حصل اتفاق الابنين على عتقه ، وإذاً يعتق ثلثاه ، إلا أن يجيزا عتقه كاملاً فيعتق جميعه ، لأن ذلك محض حقهما ، ويبقى العبد الآخر على الرق ، لأنه قد تبين أنه لم يقع في عتق ، وإن وقعت على الآخر كان كما لو عين كل منهما عبداً كما تقدم ، يعتق من الذي خرجت عليه القرعة ثلثه ، لأنه حق الذي قال : لا أدري . وله وهو الذي أقرعنا بسبب قوله سدسه ، ونصف العبد الآخر ، ولأخيه نصف الذي خرجت عليه القرعة ، لأنه ينكر العتق فيه رأساً وسدس العبد الذي اعترف أن أباه أعتقه ، لأن ثلثه عتق بإقراره كما تقدم ، وإذاً آل الأمر إلى أن صار ثلث كل واحد منهما حراً ( الحال الرابع ) أن يقولا : أعتق أحدهما ولا ندري من منهما . فإنه يقرع بين العبدين ، فمن وقعت عليه القرعة عتق منه ثلثاه ، إن لم يجيزا عتقه كله ، وبقي الآخر على الرق ، والفطن لا يخفى عليه جميع الأحوال من مسألة الكتاب ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن كان لرجل نصف عبد ، ولآخر ثلثه ، ولآخر سدسه ، فأعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معاً ، وكانا موسرين ، عتق عليهما ، وضمنا حق شريكهما فيه نصفين ، وكان ولاؤه بينهما أثلاثاً ، لصاحب النصف ثلثاه ، ولصاحب السدس ثلثه . .
ش : ملخصه أن العتق إذا سرى على اثنين من الشركاء فأكثر بعتقهما معاً هل يكون على عدد رؤوسهم وهو المذهب المجزوم به بلا ريب لأن العتق بمنزلة الإتلاف ، وقد وجد منهما فيتساويان في ضمانه ، كما لو جرحه أحدهما جرحا ، والآخر أكثر منه ، أو على قدر المالكين وهو احتمال لأبي الخطاب لأن ذلك حصل بسبب الملك ، فقدر بقدره كالنفقة ؟ على قولين ، ( فعلى المذهب ) إذا أعتق صاحب النصف وصاحب السدس والحال ما تقدم ، عتق عليهما نصيب صاحب الثلثين نصفين ، فيحصل لصاحب النصف الثلثان ، النصف بالمباشرة ، والسدس بالسراية ، ولصاحب السدس الثلث ، نصفه مباشرة ، ونصفه سراية ، ( وعلى الاحتمال ) الآخر يكون الثلث بينهما أرباعاً ، لصاحل النصف نصفه ، ونصف نصفه ، وذلك سدس ونصف سدس ، وذلك ربع ، فيستقر عليه عتق ثلاثة أرباع العبد ، ولصاحب السدس ربع الثلث ، وهو نصف السدس ، فيستقر عليه عتق ربعه ، ولو كان المعتق صاحب النصف وصاحب الثلث ، لكان ( على المذهب ) المعتق الربع ، لصاحب النصف الثلث والربع ، ولصاحب الثلث الربع والسدس ، ( وعلى الاحتمال ) السدس بينهما أخماساً ، لصاحب النصف ثلاثة