@ 438 @ كلام أبي بكر في التنبيه وكلام غيره ، قال : إذا كان يملك مبلغ ثمن حصة شريكه ، وأورده ابن حمدان مذهباً ، وحكى قولاً آخر أن يكون ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته ، ويحكى هذا عن القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول ، وهو الذي جزم به في المغني ، إلا أنه اعتبر مع ذلك ما يحتاج إليه من حوائجه الأصلية ، من الكسوة والمسكن ، وسائر مالا بد له منه ، وقال : ذكره أبو بكر في التنبيه ، ولم أر ذلك فيه ، بل لفظه ما تقدم ، ونظير ذلك صدقة الفطر ، فإن أبا محمد في المغني اعتبر لوجوبها ذلك ، ولم يعتبر القاضي وكثير من أصحابه وأبو البركات ، وأبو محمد في كتابيه إلا قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، وهو الذي أورده ابن حمدان في رعايتيه مذهباً ، ثم ذكر ما في المغني انتهى ، فإن أيسر ببعض القيمة عتق عليه بقدر ذلك ، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور ، وقيل : لا . .
قال : وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه . .
ش : هذا فرع على أن العتق يسري عليه ، وإذاً يصير لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه ، لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما ( وأعطي شركاؤه حصصهم ) أي قيمة حصصهم ، ولأنه إما إتلاف معنوي فهو بمنزلة الحي ، وإما تمليك بالقيمة ، وإنما كان تجب القيمة وتعتبر القيمة حين العتق ، لأنه وقت انتقال الملك ، أو وقت الإتلاف على المعروف المشهور ، المجزوم به لأبي محمد وغيره ، وحكى الشيرازي قولاً أنه وقت التقويم ، وهو قياس القول الذي لنا في الغصب بأن الاعتبار بيوم المحاكمة ، فإن اختلفا في القيمة رجع إلى قول أهل الخبرة ، فإن تعذر بموت العبد أو غيبته ونحو ذلك فالقول قول المعتق ، لأنه المنكر للزيادة ، والأصل براءته منها ، وكذلك القول قوله إن اختلفا في صناعة فيه ، نعم إن كان العبد يحسنها في الحال ، ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه ، فالقول قول الشريك ، لعلمنا بصدقه ، وإن مضى زمن يمكن حدوثها فيه ، فهل القول قول المعتق ، لأن الأصل بقاء ما كان ؟ على وجهين ، وإن اختلفا في عيب كالسرقة والإباق ، فالقول قول الشريك ، إذ الأصل السلامة ، فإن كان العيب موجوداً واختلفا في حدوثه فهل القول قول الشريك أيضاً ، لأن الأصل البراءة منه حين العتق ، أو قول المعتق ، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وهو الذي أورده في المغني مذهباً ؟ فيه قولان . .
( تنبيه ) هل يقوم كاملاً لا عتق فيه ، أو وقد عتق بعضه ؟ فيه قولان للعلماء ، أصحهما الأول ، وهو الذي قاله أبو العباس فيما أظن ، لظاهر الحديث ، ولأن حق الشريك إنما هو في نصف القيمة ، لا قيمة النصف ، بدليل ما لو أراد البيع ، فإن الشريك يجبر على البيع معه ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن اعتقا بعد عتق الأول له ، وقبل أخذ القيمة ، لم يثبت لهما فيه عتق ، لأنه قد صار حراً بعتق الأول .