@ 436 @ $ 1 ( كتاب العتق ) 1 $ .
.
ش : العتق الحرية ، قال أهل اللغة : يقال منه عتق يعتق عتقاً وعَتقاً . بفتح العين وكسرها ، فهو عتيق وعاتق ، قال الأزهري : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس . إذا سبق ونجا ، وعتق الفرخ إذا طار واستقل ، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء ؛ قال : وإنما قيل تناول العتق الجميع لأن ملك السيد عليه كحبل في رقبته ، فإذا أعتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك . .
والأصل في مشروعيته قوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { فتحرير رقبة } ) 19 ( { فك رقبة } ) [ ب 1 ] . .
3883 وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي قال : ( من أعتق رقبة مسلمة وفي رواية ، مؤمنة أعتق اللَّه بكل عضو منه عضواً منه من النار ، حتى فرجه بفرجه ) متفق عليه وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك ، وأنه قربه في الجملة ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا كان العبد بين ثلاثة فأعتقوه معاً ، أو وكل نفسان للثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل ، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسراً ، فقد صار العبد كله حراً ، وولاؤه بينهم أثلاثاً . .
ش : إذا كان العبد بين ثلاثة أو أكثر فأعتقوه معاً ، إما بأن حصل تلفظهم بعتقه في آن واحد ، أو وكلوا غيرهم أو أحدهم في عتقه ، أو علقوا عتقه على صفة فوجدت ، فإنه يصير حراً ، لأنه عتق من مالك . .
3884 فدخل تحت قوله عليه السلام : ( لا عتق فيما لا يملك ابن آدم ) الحديث ، مفهومه نفوذ العتق فيما يملكه ، وهذا واللَّه أعلم اتفاق في الجملة ، وإذا كان حراً كان الولاء بينهم أثلاثاً ، لقول النبي : ( الولاء لمن أعتق ) وفي رواية : ( إنما الولاء لمن أعتق ) متفق عليه وكل منهم أعتق جزءاً فثبت له عليه الولاء ، وكذلك إذا أعتق الشركاء حقوقهم واحداً بعد واحد وهم معسرون ، فإنه يعتق على كل واحد منهم حقه على المذهب ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ، ويكون له ولاء ما عتق