@ 419 @ قبله ، فأشبه ما لو فسقوا انتهى ، وحكم الد فيما تقدم حكم القود ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن كانت شهادتهما بمال غرماه . .
ش : لأنهما أقرا أنهما حالاً بينه وبين ماله بغير حق ، فأشبه ما لو أتلفاه ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يرجع به على المحكوم له ، سواء كان المال قائماً أو تالفاً . .
ش : لأن المحكوم له حقه وجب بالحكم ، فلا يسقط بقولهما ، إذ ليس قولهما الثاني بأولى من الأول ، وفارق إذا بانا كافرين ، لتبين زوال شرط الحكم وهو العدالة ، وهنا لم يتبين ، لجواز كونهما عدلين في شهادتهما ، وإنما كذبا في رجوعهما ، وكلام الخرقي يشمل ما إذا قبض المال ، وما إذا لم يقبض ، وهو كذلك ، ومن ثم قلنا إن ظاهر كلام الخرقي أن القود يستوفي إذا كان الرجوع بعد الحكم واللَّه أعلم . .
قال : وكذلك إن كان المحكوم به عبداً أو أمة غرماً قيمته . .
ش : العبد والأمة مال من الأموال ، فيجري عليهما حكم المال ، ثم تارة يشهدان بعتق ذلك ، وتارة يشهدان به لشخص ، والحكم فيهما واحد ، وكأن الخرقي إنما أفرد ذلك عن بقية الأموال ليبين أن الواجب فيه قيمة لا مثل ، ومتى كان الرجوع في جميع ذلك قبل الحكم لغت الشهادة كما تقدم ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ، ثم علم أنهما كافران أو فاسقان ، كانت دية اليد في بيت المال . .
ش : هذا مبني على أن خطأ الحاكم والإمام في بيت المال ، لأنه وكيل عن المسلمين ، ونائب منابهم ، فكان خطؤه عليهم ، كالأجير الخاص خطؤه في حق مستأجره عليه ، ولأن خطأهما يكثر لكثرة الخاص خطؤه في حق مستأجره عليه ، ولأن خطأهما يكثر لكثرة تصرفاتهما ، فإيجابه على عاقلتيهما يفضي إلى حرج ومشقة ، وإنهما منفيان شرعاً ، وهذا إحدى الروايتين . ( والرواية الثانية ) أن خطأهما على عاقلتيهما كغيرهما . .
3868 ويشهد له ما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أن امرأة ذكرت عنده بسوء فأرسل إليها فأجهضت جنينها ، فبلغ ذلك عمر رضي اللَّه عنه ، فشاور الصحابة فقال بعضهم : لا شيء عليك ، إنما أنت مؤدب . وقال علي رضي اللَّه عنه : عليك الدية . فقال عمر رضي اللَّه عنه : عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك . يعني قريشاً لأنهم عاقلته . .
وقد تضمن كلام الخرقي أنه لا شيء على الشهود وهو كذلك ، لأنهما مقيمان على أنهما صادقان ، وإنما الشرع منع من قبول شهادتهم ، وبذلك فارقوا الراجعين ، لاعترافهم بالكذب ، واعلم أن كلام الخرقي ( مبني ) على أن الحكم ينقض والحال هذه ( وعن أحمد ) رواية أخرى : لا ينقض إذا بانا فاسقين ، وإذاً لا ضمان ، ( ومبني ) أيضاً