@ 417 @ عنها ( احلف باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء ) وهو خرج بياناً لمجمل اليمين ، وحكي عن أحمد ( رواية أخرى ) أن اليمين في ذلك كله على نفي العلم . .
3865 واستشهد له أحمد بحديث ] الشيباني ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن النبي قال : ( لا تضطروا الناس في أيمانهم أن يحلفوا ما لا يعلمون ) وأبو البركات خص هذه الرواية بما إذا كانت الدعوى في النفي وهو أقرب ، ( وعن أحمد ) رواية أخرى في البائع يحلف لنفي عيب السلعة على نفي العلم بذلك ، لأنه فعل الغير ، واللَّه أعلم . .
قال : ويحلف الوارث على دين الميت على نفي العلم . .
ش : هذا مما لا أظن فيه خلافاً في المذهب ، وهو أن الحالف على فعل الغير يحلف على نفي العلم ، وعليه يحمل حديث القاسم بن عبد الرحمن ، والمعنى أنه لا يمكنه الإحاطة بفعل الغير ، بخلاف فعل نفسه . .
3866 وقد روي أن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى رسول اللَّه في أرض من اليمن ، فقال الحضرمي : يا رسول اللَّه إن أرضي اغتصبها أبو هذا ، وهي في يده . قال : ( هل لك بينة ؟ ) قال : لا ولكن أحلفه واللَّه ما يعلم أنها أرضي ، اغتصبها أبوه ، فتهيأ الكندي لليمين ، رواه أبو داود ولم ينكر ذلك النبي ، وحكم نفي الدعوى على الغير كذلك ، كما إذا ادعى عليه أنه ادعى علي أبيه ألفا ، فأقر له بشيء فأنكر الدعوى ، ونحو ذلك ، فإن يمينه على نفي العلم على المذهب . .
( تنبيه ) حيث قيل : إنها على البت لم تجزه على نفي العلم ، وحيث قيل : إنها على نفي العلم أجزأ الحلف على البت ، وكان التقدير فيه العلم ، كما في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة ، وقال ليس له وارث غيره ، سمع ذلك وكان التقدير فيه علمه واللَّه أعلم . .
قال : وإذا شهد من الأربعة اثنان أن هذا زنا بهذه في هذا البيت ، وشهد الآخران أنه زنا بها في البيت الآخر ، فالأربعة قذفة وعليهم الحد . .
ش : هذا مبني على أصل أشعر به كلام المصنف ، وهو أن شهادتهم لا تكمل على ذلك ، وهو المذهب بلا ريب ، لأن أحد الفريقين كاذب ولا بد ، إذ لا يمكن أن يكون زنا واحداً في موضعين ، ولأنهما لما تعارضا تساقطا ، وصارا كالعدم ( وعن أحمد ) رواية أخرى واختارها أبو بكر تكمل شهادتهم ، لأنهم جاءوا أربعة على زنا واحد ، فدخلوا تحت قوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } ) [ ب 1 ] ونحو ذلك ، وقد استبعد أبو الخطاب هذه الرواية ، وجعلها غلطا ، وعليها يحد المشهود عليه ، ولا حد على الشهود فهل هم قذفة فيجب عليهم الحد وهو الذي قاله