@ 415 @ أحلفه ثم أحضر بينة لم يحكم بها ، و أبو الخطاب قال : إذا قال : لي بينة وأريد تحليفه . فهل يحلف له ؟ يحتمل وجهين ، وقيد في المغني الوجهين بما إذا كانت حاضرة ، وفصل في الكافي فقال : إن قال مع الحضور : أحلفوه ثم أقيم بينتي ، لم يستحلف ، وإن قال : ولا أقيمها . أحلف ، ثم هل يمكن من إقامة البينة بعد ؟ فيه وجهان ، وفصل أبو البركات تفصيلاً أخر فقال : إن كانت البينة غائبة عن البلد ملك تحليفه ، ثم إقامة البينة ، وإن كانت حاضرة في مجلس الحكم لم يملك إلا أحدهما . ( إقامة ) البينة من غير تحليف أو ( تحليفه ) ولا تسمع البينة ، وإن كانت غائبة عن المجلس حاضرة في غير مجلس الحكم فوجهان ، الذي أورده مذهباً ملكهما ، وحكى ابن حمدان فيما إذا كانت حاضرة ثلاثة أوجه ، ( يملكهما ) ( يملك ) أحدهما فقط ، ( لا يملك ) إلا إقامة البينة . .
قال : واليمين التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين باللَّه عز وجل . .
ش : لظاهر قوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { وأقسموا بالله جهد أيمانهم } ) [ ب 1 ] وقال سبحانه [ ب 2 ] 19 ( { فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله } ) [ ب 1 ] . .
3861 وعن عبد اللَّه بن أنيس الجهني قال قال رسول اللَّه ( إن من الكبائر الإشراك باللَّه ، وعقوق الوالدين ، واليمين الغموس ، وما حلف حالف باللَّه يمين صبر ، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعل اللَّه نكتة في قلبه إلى يوم القيامة ) رواه أحمد والترمذي . .
3862 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه : ( من حلف باللَّه فليصدق ، ومن حلف باللَّه له فليرض ، ومن لم يرض فليس من اللَّه ) رواه ابن ماجه . .
( تنبيه ) الحالف بصفات اللَّه حالف باللَّه ، فحكمه حكمه ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن كان الحالف كافراً إلا أنه إن كان يهودياً قيل له : قل : واللَّه الذي أنزل التوراة على موسى ، وإن كان نصرانياً قيل له : قل : واللَّه الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وإن كان لهم مواضع يعظمونها ، ويتقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيها . .
ش : يعني أن حكم الكافر حكم المسلم ، في أنه يبرأ إذا حلف باللَّه سبحانه فقط ، لإطلاق ما تقدم ، ولقول اللَّه سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { تحبسونها من بعد الصلاة ، فيقسمان باللَّه } ) [ ب 1 ] وزاد أنه إن كان يهودياً قيل له : قل واللَّه الذي أنزل التوراة على موسى . .
3863 لما روي عن عكرمة أن النبي قال له يعني لابن صوريا : ( أذكركم باللَّه الذي نجاكم من آل فرعون ، وأقطعكم البحر ، وظلل عليكم الغمام ،