@ 364 @ بعدما مات . .
ولنا قول آخر ضعيف أنه لا يفعل شيئاً من ذلك كما تقدم في الصوم . .
وقد شمل كلام الخرقي الصلاة المنذورة ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار أبي بكر ، والقاضي في التعليق وغيرهما ، قياساً على ما تقدم ( والرواية الثانية ) لا يفعل الصلاة بخلاف الصوم وغيره ، لأنها عبارة تختص بالبدن ، لا بدل لها بحال . .
ومفهوم كلام الخرقي أن الولي لا يفعل ما هو واجب بغير النذر ، من قضاء رمضان ، وصوم كفارة ، وصوم السبعة أيام للمتمتع ، وحج ، وزكاة مال ، وعتق في كفارة ، وقد صرح بذلك الأصحاب في قضاء رمضان ، لما تقدم من الإشارة في الاستدلال ، وكذلك نص عليه أحمد في السبعة الأيام للمتمتع في رواية المروذي ، قياساً على قضاء رمضان ، لوجوبها بأصل الشرع ، وهو فرق صوري ، وقد يقال : الأصل عدم الاستنابة إلا ما استثناه الدليل ، وكذلك نص أحمد في صوم الكفارة في رواية ابن منصور ، إذ الكفارة زاجرة كالحد ، فلم ينب فيها الولي . بخلاف نذر الصوم فإنه نذر طاعة ، أشبه نذر صدقة المال . .
وأما الحج الواجب فقد قال الأصحاب إن لوارثه ولغير وارثه أن يفعله عنه بعد مماته وإن لم يوص بذلك ، سواء كان له تركة أو لم يكن . .
3775 وقد شهد لذلك ما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : أتى النبي رجل فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام ، أفأحج عنه ؟ قال : ( أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه ؟ ) قال : نعم . قال : ( فاحجج عن أبيك ) رواه الدارقطني ، وأما زكاة المال فلا يحضرني الآن فيه نقل ، والقياس أنه كالعتق الواجب ، وقد صرح القاضي وأبو البركات وغيرهما بصحته عن الميت مطلقاً ، وقد علم من مجموع هذا أن مفهومه إنما عمل به في الصوم فقط . .
( تنبيه ) قول الخرقي : صام عنه ورثته من أقاربه ، ظاهره كما تقدم أن الذين يطلب منهم الصوم هم الورثة من الأقارب ، وأحمد رحمه اللَّه قال في من مات وعليه اعتكاف : ينبغي لأهله أن يعتكفوا عنه . وهو شامل للوارث وغير الوارث ، وقال ابن عبدوس : إذا صام الولي صام الأقرب من الأولياء . ثم قول الخرقي أيضاً : ورثته . يشمل جميع الورثة ، وظاهره أنه لو صام عنه الكل صح ، كأن يكونوا مثلاً عشرة ، وعليه عشرة أيام ، فيصوموا عنه كل واحد يوماً ، وقد ذكر لأحمد في رواية أبي طالب من كان عليه صوم شهر ، هل يصوم عشرة أنفس شهراً ؟ فقال : يصوم واحد وقد قرر القاضي في تعليقه هذا النص على ظاهره ، لما أورده على لسان الخصم ، وقال فيه : كما لا يصح أن يطوف واحد ويسعى آخر واللَّه أعلم . .