@ 362 @ يقتضي التتابع ، كما هو المشهور عند الأصحاب ثم . انتهى . وعلى كلتا الروايتين يلزمه كفارة ، جبراً للفطر الذي أفطره فيه ، وإن كان الفطر لعذر فإنه يبني قولاً واحداً ، لكن هل يجب وصل القضاء وتتابعه أم لا ؟ على الروايتين السابقتين ، وهل يلزمه كفارة ؟ على الروايتين أيضاً في ترك المنذور لعذر . .
قال : ومن نذر أن يصوم فمات قبل أن يأتي به صام عنه ورثته من أقاربه . .
ش : أما جواز صوم النذر عن الميت في الجملة فهو المذهب المعروف . .
3765 لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن امرأة قالت : يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ؟ أفأصوم عنها فقال : ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها ؟ ) قالت : نعم قال : ( فصومي عن أمك ) متفق عليه ، وفي رواية : أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن اللَّه نجاها أن تصوم شهراً ، فأنجاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت قرابة لها إلى رسول اللَّه فذكرت ذلك له ، فقال : ( صومي عنها ) رواه أحمد وأبو داود ، والنسائي . .
3766 وعلى هذا يحمل عموم ما روت عائشة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه قال : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه . .
3767 بدليل ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم ، أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء ، وإن نذر قضى عنه وليه . رواه أبو داود ، فقد فهم من الحديث الأول اختصاص الحكم بالنذر ، وأنه لا يتعدى إلى غيره ، وقد جاء نحو هذا صريحاً عن النبي . .
3768 فعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي قال : ( من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً ) إلا أن سنده ضعيف ، وقال الترمذي : الصحيح أنه عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما موقوف . .
وقيل : لا يصوم أحد عن أحد ، كما لا يفعل ذلك عنه في الحياة ، وهو مردود بالنصوص ، والذي يصوم عنه ورثته من أقاربه ، لأنهم لما خلفوه في أخذ ميراثه كذلك فيما عليه ، وهذا على سبيل الاستحباب ، فلو لم يصوموا فلا شيء عليهم ، إلا أنه وقع للقاضي في تعليقه ما ظاهره أنه لو خلف إذاً تركة فالورثة مخيرون ، إن شاؤوا صاموا ، وإن شاؤوا أنفقوا على من يصوم ، وهو حسن ، ولو صام عنه قريبه غير الوارث ، أو