@ 327 @ فعل العتق ، ولم يحصل هنا ، إنما الذي حصل الشراء ، ولأنه لم يخلص العتق لله سبحانه ، أشبه ما لو أعتقه رياء وسمعة ، والله أعلم . .
قال : ولا يجزىء في الكفارة أم ولده . .
ش : هذا هو المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين ، لأن عتقها مستحق بسبب آخر ، أشبه المعلق عتقه بصفة عند وجودها ونحوه . ( والثانية ) يجزىء لدخول ذلك تحت قوله سبحانه : 19 ( { فتحرير رقبة } ) والله أعلم . .
قال : ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئاً . .
ش : هذا إحدى الروايات ، واختيار القاضي وأصحابه وغيرهم ، لأنه إذا أدى فقد حصل العوض عن بعض الرقبة في المعين ، فلم يجزكما لو أعتق بعضها ، وإذا لم يؤد فهي رقبة كاملة لم يؤد عن شيء منها عوض ، أشبهت المدبرة . ( والثانية ) وهي اختيار أبي بكر يجزىء مطلقاً ، لأنه عبد ما بقي عليه درهم ، كما ثبت بالنص فأجزأ عتقه كغيره ، ولدخوله تحت قوله تعالى : 19 ( { فتحرير رقبة } ) . ( والثالثة ) لا يجزئه مطلقاً ، لأن عتقه مستحق بسبب آخر ، أشبه أم الولد ، ولا نزاع أنه لو أعتق عبداً على مال يأخذه منه لم يجزئه عن الكفارة ، والله أعلم . .
قال : ويجزىء المدبر . .
ش : لدخوله تحت قوله تعالى : 19 ( { فتحرير رقبة } ) ولأن التدبير إما وصية أو تعليق بصفة ، وأيًّا ما كان فإنه يجزىء كما يجزىء الموصى به ، والمعلق عتقه بصفة وجودها . .
قال : والخصي . .
ش : لأن ذلك لا يضر بالعمل ، فأشبه الفحل ، ولا فرق بين المقطوع والأشل والموجوء ، لتساويهم في المعنى والله أعلم . .
قال : وولد الزنا . .
ش : لدخوله تحت قوله تعالى : 19 ( { فتحرير رقبة } ) ولأنه كغيره في جواز بيعه وعتقه ، وقبول شهادته ونحو ذلك ، فكذلك في إعتاقه عن الكفارة . .
3729 وما ورد من قول النبي : ( ولد الزنا شر الثلاثة ) فقد قال الطحاوي : المراد به الملازم للزنا ، كما يقال : ابن السبيل ، للملازم لذلك ، وقال غيره : هو شر الثلاثة أصلًا ونسباً وعنصراً ، لخبثه ، وهو نشوءه من ماء الزنا ، على أن الكلام في أحكام الدنيا ، وليس في الحديث تعرض لذلك ، والله أعلم . .
قال : فمن لم يجد من هذه الثلاثة واحداً صام ثلاثة أيام . .
ش : إذا لم يجد واحداً من الثلاثة السابقة وهي الإطعام والكسوة والعتق بأن