@ 322 @ لإصلاح نفسه لاحتياجه ، فهو كالمسكين ، وكلام أبي محمد يوهم المنع . ( الثاني ) أن يكونوا مسلمين ، وقد تقدم هذا في الظهار فلا حاجة إلى إعادته . ( الثالث ) أن يكونوا أحراراً ، وهذا أيضاً قد تقدم في كفارة الظهار ، ونزيد هنا بأن ظاهر كلامه أنه لا يجوز دفعها إلى مكاتب ، لأنه ليس بحر ، وهذا ( إحدى الروايتين ) واختيار القاضي في المجرد ، وأبي الخطاب في الهداية ، وأبي محمد ، لأنه صنف آخر غير المساكين ، والله سبحانه إنما جعل الإطعام للمساكين ، ولأنه يأخذ ليفك رقبته ، لا لتحصيل كفايته كالمسكين . ( والثانية ) وهي اختيار القاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافاتهم يجوز ، لأنه محتاج للأخذ فأشبه المسكين ، ( الرابع ) أن يكونوا قد أكلوا الطعام ، فلا يجوز دفعها إلى صغير لم يأكل الطعام ، وهذا ( إحدى الروايتين ) واختيار القاضي ، لظاهر قوله تعالى : 19 ( { فإطعام } ) فظاهره أن الواجب إطعامهم ، فإذا لم يعتبر ذلك فلا أقل من اعتبار إمكانه ومظنته ، ولا يتحقق المظنة فيمن لم يأكل . ( والثانية ) وهي اختيار أبي الخطاب لا يشترط ذلك ، إذ حقيقة الأكل ليس بشرط ، والإطعام مصدر أريد به المطعوم ، فالواجب مطعوم عشرة مساكين ، بأن يملكهم ذلك ، وهذا يمكن في حق من لم يأكل الطعام ، بأن يقبض له وليه فيحصل له الملك ، كما يقبض للصغير الذي قد أكل الطعام . .
قال : لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق ، أو رطلان بالعراقي خبزاً أو مدان تمراً أو شعيراً . .
ش : هذا الأمر الثالث ، وهو في قدر ما يدفع للمساكين وهو مد حنطة ، أو نصف صاع تمر أو شعير ، وقد تقدمت هذه المسألة في الظهار ، وتقدم أن غيره قال : يجزىء في الكفارة ما يجزىء في الفطرة ، وقد نص الخرقي هنا على جواز إخراج الدقيق ، ولم يتعرض له في الظهار ، ولا ريب في إجزائه في الكفارتين ، كما يجزىء في الفطرة ، ومراد الخرقي بالدقيق الحنطة ، أما دقيق الشعير فالواجب منه مدان ، ثم المعتبر في الدقيق الوزن لتفرق أجزائه في الطحن ، ولهذا قال 16 ( أحمد ) : يجزئه بالوزن رطل وثلث ، ولا يجزئه إخراج مد دقيق بالكيل اه ، نعم لو طحن مد الحنطة وأخرجه أجزأه ، وكذلك إن أخرج من الدقيق ما يعلم أنه مد . .
ونص هنا أيضاً على جواز إخراج الخبز ، ( وهو إحدى الروايتين ) عن أحمد ، واختيار القاضي وعامة الأصحاب ، لدخول ذلك في قوله : 19 ( { فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم } ) والخبز من أوسط طعام أهلينا ، وعلى هذا جرى السلف . .
3722 فروى الإمام أحمد في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما : 19 ( { من أوسط ما تطعمون أهليكم } ) قال : الخبز واللبن ، وفي رواية عنه قال : الخبز والتمر ، والخبز والزيت ، والخبز والسمن .