@ 315 @ ثم قال : ( إن شاء الله ) ثم قال : ( والله لأغزون قريشاً إن شاء الله ) ثم قال : ( والله لأغزون ) ثم سكت ثم قال : ( إن شاء الله ) زاد فيه بعض الرواة : ثم لم يغزهم . رواه أبو داود ، واحتج به أحمد فقال : حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال : ( والله لأغزون قريشاً ) ثم سكت ثم قال : إنما هو استثناء بالقرب ، ولم يخلط كلامه بغيره اه . .
3708 وفي الصحيحين أن النبي قال في مكة ( لا يختلى خلاها ) الحديث ، فقال له العباس : يا رسول الله إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال : ( إلا الإذخر ) فأثر الاستثناء وهو منفصل . .
3709 وفي حديث سليمان عليه السلام أن الملك قال له : قل إن شاء الله ، فلم يقل ، وظاهره أنه قال له ذلك بعد الفراغ من اليمين . وقد قال عليه السلام : ( لو قال : إن شاء الله يعني وقت قال له الملك لم يحنث ) ( وحكى ابن أبي موسى ) عن بعض الأصحاب أن المشترط المجلس ، لأن حالة المجلس كحالة الكلام ، وينبغي أن يقيد هذا أيضاً بما قيد به الذي قبله ، من أنه لا يخلط كلامه بغيره ، وكلام الخرقي رحمه الله محتمل للقولين الأولين ، ( واشترط ) القاضي ، وأبو البركات وغيرهما مع ما تقدم أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه ، لأن المخرج بالاستثناء غير مراد بالحكم عليه ، وإلّا لزم أن يكون مراداً غير مراد ، وهو متناقض ، فيلزم منه رفع ما أوقعه ، وظاهر بحث أبي محمد أن المشترط قصد الاستثناء فقط ، حتى لو نوى عند تمام يمينه صح استثناؤه ، وفيه نظر ، وظاهر إطلاق الخرقي عدم الاشتراط أصلًا ، وهو وجه حكاه ابن البنا ، وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيح ، وهي ما كان على الماضي ، وإن لم يقصده ، وهو ظاهر حديث الإذخر وحديث سليمان . .
وقول الخرقي : وإذا حلف ، يشمل كل حلف ، وكذلك ظاهر الحديث ، وقد استثنى من ذلك الطلاق والعتاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وإذاً يصير ملخص الأمر أن كل يمين تدخلها الكفارة ، كاليمين بالله تعالى ، والنذر والظهار يدخلها الاستثناء ، وقد نص أحمد على ذلك . .
وقوله : فقال . ظاهره أنه لا ينفعه الاستثناء بقلبه ، وهو كذلك لظاهر الحديث ، ولأن الاستثناء كالجزء من اليمين ، واليمين لا تنعقد بالنية ، فكذلك الاستثناء ، وعن أحمد في المظلوم يستثنى في نفسه : أرجو أن يجوز إذا خاف على نفسه ، وكأنه رضي الله عنه نظر إلى أن ذلك تأويل ، والمظلوم ينفعه تأويله . .
قال : وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله رحمه