@ 309 @ .
3692 وعن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن ذلك أشد النهي . ( قلت ) وظاهر الحديث والأثر التحريم . .
( الثاني ) ظاهر كلام الخرقي أن ما عدا ما تقدم من الأيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته ، وما ذكره لا يكون يميناً مكفرة ، وذلك كالحلف بغير الله تعالى ، سواء كان معظماً أو غير معظم ، أضافه إلى الله تعالى أو لم يضفه ، كقوله : ومعلوم الله ومقدوره وخلقه ، والكعبة ، والنبي ، ورأس السلطان ، وزيد ، ونحو ذلك ، وهو كذلك ، للنهي عن الحلف بذلك . .
3693 ففي الصحيح أن النبي قال : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) . .
3694 وقال : ( من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ) . .
3695 وقال : ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ) وإذا كان منهياً عن الحلف بذلك فلا يدخل في الأيمان المشروعة . .
واستثنى من ذلك عامة الأصحاب الحلف برسول الله فجعلوا الحلف به يميناً مكفرة . ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب لأنه أحد شطري الشهادة ، فأشبه الحلف بالشطر الآخر وهو اسم الله ، وخالفهم أبو محمد نظراً لما تقدم ، ولأنه مخلوق ، فأشبه إبراهيم عليه السلام وأورد أبو البركات المذهب عدم وجوب الكفارة ، وظاهر نقله أن المسألة على روايتين ، وخرج على رواية وجوب الكفارة بجواز الحلف به ، أما إن لم يجب بالحلف به كفارة فحكمه في الحلف به حكم غيره ، هل يكره ذلك وهو الذي جزم به أبو الخطاب في الهداية ، وأبو علي ، وابن البنا ، وأورده أبو محمد مذهباً ، أو يحرم وهو الذي أورده أبو البركات مذهباً ، وهو ظاهر الحديث ؟ على قولين ، ( وعن أحمد ) ما يحتملهما وقال حرب : قلت لأحمد : الرجل يقول : وبيت الله . فكرهه ، وقال : هذا حلف بغير الله ، والله أعلم . .
قال : ولو حلف بهذه الأيمان على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة . .
ش : كأن حلف بالله ، وبالرب ، وبالرحمن ، وبعهد الله وميثاقه . ونحو ذلك على شيء واحد ، فكفارة واحدة ، لأن ذلك يمين واحدة ، وإنما ذلك تأكيد ومبالغة في الحلف ، فهو كما لو قال : والله الذي لا إله إلا الله هو ، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب . إلى غير ذلك من تعداد الصفات ، وعكس هذه المسألة في الصورة مع الاتفاق في الحكم إذا حلفت يميناً واحدة على أشياء مختلفة ، إناطة بأنها يمين واحدة ، فلم يجب بها أكثر من كفارة واحدة .