@ 305 @ كقوله تعالى : 19 ( { ألم أعهد إليكم يا بني آدم } ) ولا ريب أن كلامه صفة له سبحانه ، ويحتمل أن يراد به استحقاقه لما تعبدنا به ، فإذا نوى بالعهد الأول فقد نوى به أحد محتمليه ، بل هو الظاهر منه ، فيصير كما لو صرح به ، ( أما إذا لم ينو ) فهل هو يمين وهو ظاهر كلام الخرقي ، إذ الألف واللام بدل من المضاف ، فكأنه قال : وعهد الله . ولو قال ذلك فهو يمين بلا ريب أو ليس بيمين وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية ، لتردده بين صفة الله تعالى وغيرها والأصل براءة الذمة ؟ فيه روايتان . .
( تنبيه ) حكم الميثاق ، والعظمة والجلال ، والأمانة ، حكم العهد ، إن أضاف ذلك إلى الله ، أو نوى به صفة الله ، فهو يمين ، وإن أطلق فروايتان . .
قال : أو بالخروج من الإسلام . .
ش : أي ومن اليمين المكفرة الحلف بالخروج من الإسلام ، كأن يقول : إن فعل كذا فهو يهودي ، أو مجوسي ، أو بريء من الإسلام ، أو القرآن ، أو النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أو يعبد الصليب ، أو يستحل الزنا ، أو ترك الصلاة ، ونحو ذلك ، ( وهذا أشهر الروايتين ) عن أحمد ، واختيار جمهور الأصحاب القاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب ، والشيرازي ، وابن عقيل وغيرهم ، لأن التزام ذلك يقتضي الكفر ، وذلك أبلغ في انتهاك الحرمة من انتهاك حرمة القسم ، فكان بإيجاب الكفارة أولى . .
3682 وقد روي عن النبي أنه سئل عن الرجل يقول : هو يهودي أو نصراني ، أو مجوسي ، أو بريء من الإسلام ، في اليمين يحلف بها ، فيحنث في هذه الأشياء ، قال : ( عليه كفارة يمين ) . رواه أبو بكر ، وهذا نص إن ثبت ، لكنه بعيد الثبوت ، ( والرواية الثانية ) لا كفارة في ذلك ، وهي اختيار أبي محمد ، إذ الوجوب من الشرع ، ولم يثبت ، ولأن ذلك ليس باسم الله ولا صفته ، فلا يدخل في الأيمان المشروع الحلف بها . .
3683 وقد قال النبي : ( من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ) . .
3684 وفي الصحيحين أن رسول الله قال : ( من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال ) ولم يأمر في ذلك بكفارة ، قال أبو محمد : ويحتمل أن يحمل كلام أحمد رضي الله عنه في الرواية الأولى على الندب ، لأنه قال في رواية حنبل : أحب إلي أن يكفر كفارة يمين . .
( قلت ) : وهذا الذي أخذ القاضي منه عدم وجوب الكفارة ، وقد نقل عنه حرب التوقف .